____________________
قد يقال بوجوبه للاستصحاب لأنها كانت واجبة الكفن قبل إن تدفن والأصل أن تكون الآن كما كانت.
وفيه: أولا: إنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به.
وثانيا: إن المأمور به وضعا أو تكليفا على الخلاف إنما هو الكفن قبل الدفن وقد امتثل الزوج وسقط الأمر لأنها قد كفنها الزوج ودفنت.
وأما الكفن بعد الدفن فهو مشكوك الوجوب أو الثبوت من الابتداء فلا حالة سابقة كي تستصحب.
اللهم إلا على نحو التعليق بأن يقال: إن الزوجة المدفونة على الفرض لو كان سرق كفنها قبل دفنها لوجب على زوجها أو ثبت عليه كفنها والأصل يقتضي إنها بعد الدفن كذلك، والاستصحاب التعليقي لا حجية فيه نعم هو أحوط.
ولا ينافيه حرمة النبش لأجل تكفينها وذلك لأن حرمته إنما ثبتت بالاجماع مراعاة لاحترام الميت وعدم هتكه بالنبش ومن الظاهر أن النبش للتكفين نوع احترام للميت وليس هتكا بوجه فلا يشمل الوجه لمثله.
حكم سائر المؤن عدا الكفن:
(1) إذا كان للزوجة مال يفي بسائر المؤن لتجهيزها فالأمر كما
وفيه: أولا: إنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به.
وثانيا: إن المأمور به وضعا أو تكليفا على الخلاف إنما هو الكفن قبل الدفن وقد امتثل الزوج وسقط الأمر لأنها قد كفنها الزوج ودفنت.
وأما الكفن بعد الدفن فهو مشكوك الوجوب أو الثبوت من الابتداء فلا حالة سابقة كي تستصحب.
اللهم إلا على نحو التعليق بأن يقال: إن الزوجة المدفونة على الفرض لو كان سرق كفنها قبل دفنها لوجب على زوجها أو ثبت عليه كفنها والأصل يقتضي إنها بعد الدفن كذلك، والاستصحاب التعليقي لا حجية فيه نعم هو أحوط.
ولا ينافيه حرمة النبش لأجل تكفينها وذلك لأن حرمته إنما ثبتت بالاجماع مراعاة لاحترام الميت وعدم هتكه بالنبش ومن الظاهر أن النبش للتكفين نوع احترام للميت وليس هتكا بوجه فلا يشمل الوجه لمثله.
حكم سائر المؤن عدا الكفن:
(1) إذا كان للزوجة مال يفي بسائر المؤن لتجهيزها فالأمر كما