كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٢
(مسألة 3): لا يجب مع غسل الميت للوضوء (1) قبله أو بعده وإن كان مستحبا والأولى أن يكون قبله.
____________________
وجوب الوضوء مع غسل الميت:
(1) يقع الكلام في هذه المسألة من جهات:
هل الوضوء واجب مع غسل الميت؟
(الجهة الأولى): هل إن الوضوء مع غسل الميت واجب أو غير واجب؟
المعروف بينهم عدم الوجوب، ونسب إلى المفيد وابن البراج وأبي الصلاح وجوبه استنادا إلى الأخبار الآمرة بالوضوء في غسل الميت، منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله - ع - قال: (الميت يبدء بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة.) (1) وليس بإزائها رواية صريحة في نفي الوجوب، ولو كنا نحن وهذه الأخبار لالتزمنا بوجوب الوضوء في غسل الميت إلا أن هناك وجوها تمنعنا عن حملها على الوجوب.
(منها): ما قدمناه من أن الحكم في مثل غسل الميت الذي يبتلى به كثيرا لو كان لبان وأشهر ولم ينحصر قائله بثلاثة أشخاص

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب غسل الميت ح 1.
(٢٤٢)
مفاتيح البحث: غسل الميّت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست