____________________
ومن هنا لم يحتمل أحد عدم كفاية مثله في الساتر الصلاتي الذي يجب أن يكون ثوبا نظرا إلى أن الساتر هو النشاء، ولا وجه له سوى ما ذكرنا من أن الكفن هو الساتر ولو لاشتماله على النشاء، لا أن الساتر هو النشاء.
عدم جواز التكفين بجلد الميتة:
(1) لما استفدناه من اعتبار الطهارة في الكفن حتى أنه لو تنجس بعد تكفينه وجب غسله أو قرضه، فإذا كانت النجاسة العرضية مانعة عن التكفين فالنجاسة الذاتية مانعة عن صحة التكفين بطريق أولى.
عدم جواز التكفين بالمغصوب:
(2) لحرمة كل فعل متعلق بالمغصوب ومنه تكفين الميت به وقد ذكرنا في محله أن أمثال المقام ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي فإن الحرمة إذا كانت ناشئة من الموضوع - كما في المقام وفي الوضوء بماء مغصوب - فهو من النهي عن العبادة أو الواجب، وهذا بخلاف
عدم جواز التكفين بجلد الميتة:
(1) لما استفدناه من اعتبار الطهارة في الكفن حتى أنه لو تنجس بعد تكفينه وجب غسله أو قرضه، فإذا كانت النجاسة العرضية مانعة عن التكفين فالنجاسة الذاتية مانعة عن صحة التكفين بطريق أولى.
عدم جواز التكفين بالمغصوب:
(2) لحرمة كل فعل متعلق بالمغصوب ومنه تكفين الميت به وقد ذكرنا في محله أن أمثال المقام ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي فإن الحرمة إذا كانت ناشئة من الموضوع - كما في المقام وفي الوضوء بماء مغصوب - فهو من النهي عن العبادة أو الواجب، وهذا بخلاف