____________________
- وهو على وضوء - وفي جملة من الأخبار أن الوضوء ينقضه كذا ولا ينقضه كذا (1).
ومن الظاهر أن الكون على الشئ أو انتقاضه إنما يتصور فيما إذا كان له وجود ودوام.
ومن هنا بنينا على أن الطهارة هي نفس تلكم الأفعال وفاقا لتعبير الأصحاب (الطهارات الثلاثة) ويعنون بها الوضوء والغسل والتيمم.
فعليه الطهارة متعددة في المقام فإن الواجب قد يكون طهارة واحدة - كما في الوضوء - وقد تكون طهارتان - كالغسل والوضوء كما في الاستحاضة المتوسطة وغير الجنابة من الأغسال على غير مسلكنا - وقد تكون طهارات ثلاث كما في المقام فإن الواجب ثلاثة أغسال للميت - أي ثلاث طهارات - ومع التعذر يجب التيمم ثلاث مرات.
نعم الأحوط خروجا عن الخلاف أن ينوي في التيمم الثالث البدلية من المجموع أو عن الغسل بالقراح - أي على ما هو الواجب واقعا - لأنه بذلك يجزم بالامتثال، إذ الواجب إن كان هو التيمم الواحد بدلا عن الجميع فقد أتى به وإن كان هو التيممات المتعددة فقد أتى بها على الفرض.
ومن ثمة ذكر الماتن: (وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.
وظاهره أن طريق الاحتياط منحصر بذلك، إلا أنه لا ينحصر به لأنه لو نوى البدلية عن الجميع أو عن أحد الأغسال في غير التيمم الثالث أيضا يتحقق الاحتياط كما لو نوى ذلك في التيمم الثاني أو
ومن الظاهر أن الكون على الشئ أو انتقاضه إنما يتصور فيما إذا كان له وجود ودوام.
ومن هنا بنينا على أن الطهارة هي نفس تلكم الأفعال وفاقا لتعبير الأصحاب (الطهارات الثلاثة) ويعنون بها الوضوء والغسل والتيمم.
فعليه الطهارة متعددة في المقام فإن الواجب قد يكون طهارة واحدة - كما في الوضوء - وقد تكون طهارتان - كالغسل والوضوء كما في الاستحاضة المتوسطة وغير الجنابة من الأغسال على غير مسلكنا - وقد تكون طهارات ثلاث كما في المقام فإن الواجب ثلاثة أغسال للميت - أي ثلاث طهارات - ومع التعذر يجب التيمم ثلاث مرات.
نعم الأحوط خروجا عن الخلاف أن ينوي في التيمم الثالث البدلية من المجموع أو عن الغسل بالقراح - أي على ما هو الواجب واقعا - لأنه بذلك يجزم بالامتثال، إذ الواجب إن كان هو التيمم الواحد بدلا عن الجميع فقد أتى به وإن كان هو التيممات المتعددة فقد أتى بها على الفرض.
ومن ثمة ذكر الماتن: (وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.
وظاهره أن طريق الاحتياط منحصر بذلك، إلا أنه لا ينحصر به لأنه لو نوى البدلية عن الجميع أو عن أحد الأغسال في غير التيمم الثالث أيضا يتحقق الاحتياط كما لو نوى ذلك في التيمم الثاني أو