____________________
أحدها فيقع التزاحم بين صرفه في الإزار أو القميص أو المئزر، وحيث إن احتمال الأهمية مرجح في باب المتزاحمين فلا بد من الحكم بصرفه في الإزار لاحتمال أهميته بالوجدان، وعلى تقدير عدم التمكن فيه فيصرف في القميص.
وأما إذا كان المدرك قاعدة الميسور أو الاستصحاب أو الاجماع والعمدة منها الأول والأخير دون الثاني فالحكم المجعول أولا - أعني وجوب المجموع المركب - قد ارتفع بالتعذر، والحكم الثابت بهما حكم جديد لا ندري أنه مجعول على الإزار أو على القميص أو على المئزر فنشك في الجعل فيكون المقام حينئذ من دوران الأمر بين التعيين والتخيير للعلم بأنه مجعول إما على خصوص الإزار أو على الأعم منه ومن القميص أو على خصوص القميص أو على الأعم منه ومن المئزر، وقد ذكرنا في محله أن احتمال التعيين حينئذ يندفع بالبراءة ونحكم بالتخيير.
إذا لم يمكن إلا مقدار ستر العورة (1) إذا لم يوجد شئ من الأكفان وتمكن المكلف من ستر عورة الميت وحسب فهل يجب سترها؟
لا دليل على وجوب ستر العورة إلا ما رواه الصدوق (قده) في
وأما إذا كان المدرك قاعدة الميسور أو الاستصحاب أو الاجماع والعمدة منها الأول والأخير دون الثاني فالحكم المجعول أولا - أعني وجوب المجموع المركب - قد ارتفع بالتعذر، والحكم الثابت بهما حكم جديد لا ندري أنه مجعول على الإزار أو على القميص أو على المئزر فنشك في الجعل فيكون المقام حينئذ من دوران الأمر بين التعيين والتخيير للعلم بأنه مجعول إما على خصوص الإزار أو على الأعم منه ومن القميص أو على خصوص القميص أو على الأعم منه ومن المئزر، وقد ذكرنا في محله أن احتمال التعيين حينئذ يندفع بالبراءة ونحكم بالتخيير.
إذا لم يمكن إلا مقدار ستر العورة (1) إذا لم يوجد شئ من الأكفان وتمكن المكلف من ستر عورة الميت وحسب فهل يجب سترها؟
لا دليل على وجوب ستر العورة إلا ما رواه الصدوق (قده) في