____________________
عند الدوران يتقدم تكفين الزوج:
(1) لما مر من أن الكفن يخرج من أصل التركة مقدما على باقي الحقوق والديون والوصايا والإرث، وهذا فيما إذا لم يكن للزوج مال يفي بكفنها وكفنه معا، وإلا فتكفن هي ويكفن هو.
(2) أي فيما إذا مات الزوجة وكفنت بكفن الزوج فمات الزوج قبل دفن الزوجة ولم يكن له كفن آخر.
والوجه في جواز نزعه عنها أو وجوبه أن الكفن لا يخرج من ملك الزوج بتكفينها بل هو باق في ملكه وإنما ثبت عليه طبيعي الكفن ولم يثبت عليه الفرد وشخص الكفن.
ولا يقاس هذا بباب الديون المتعلقة بالذمم حيث يتشخص في الفرد المدفوع للدائن لأن التعيين والتشخيص إنما يتحقق برضاء الطرفين وكأنه عقد جديد.
وأما في المقام فلا موجب للتعيين بل الفرد باق على ملك الزوج.
والذي يدل على ذلك أمران:
(أحدهما) إن للزوج حق تبديل الكفن بعد تكفين زوجته به
(1) لما مر من أن الكفن يخرج من أصل التركة مقدما على باقي الحقوق والديون والوصايا والإرث، وهذا فيما إذا لم يكن للزوج مال يفي بكفنها وكفنه معا، وإلا فتكفن هي ويكفن هو.
(2) أي فيما إذا مات الزوجة وكفنت بكفن الزوج فمات الزوج قبل دفن الزوجة ولم يكن له كفن آخر.
والوجه في جواز نزعه عنها أو وجوبه أن الكفن لا يخرج من ملك الزوج بتكفينها بل هو باق في ملكه وإنما ثبت عليه طبيعي الكفن ولم يثبت عليه الفرد وشخص الكفن.
ولا يقاس هذا بباب الديون المتعلقة بالذمم حيث يتشخص في الفرد المدفوع للدائن لأن التعيين والتشخيص إنما يتحقق برضاء الطرفين وكأنه عقد جديد.
وأما في المقام فلا موجب للتعيين بل الفرد باق على ملك الزوج.
والذي يدل على ذلك أمران:
(أحدهما) إن للزوج حق تبديل الكفن بعد تكفين زوجته به