____________________
سقوط الغسل إذا لم يكن مماثل:
(1) للأخبار الدالة على ذلك (1) وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعن الشيخين والحلبي وغيرهم وجوب التغسيل على غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر.
ويستدل على ذلك بجملة من الأخبار وهي خمس روايات ما بين قاصرة السند أو الدلالة أو كليهما:
(منها) رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال:
(إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه، قال:: يوزرنه إلى ركبتيه ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن) (2).
وهي وإن كانت صريحة الدلالة على المراد إلا أن في سندها الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثق.
و (منها): رواية جابر عن أبي جعفر (ع) في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل، قال: (يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ويصلين عليه صفا ويدخلنه
(1) للأخبار الدالة على ذلك (1) وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعن الشيخين والحلبي وغيرهم وجوب التغسيل على غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر.
ويستدل على ذلك بجملة من الأخبار وهي خمس روايات ما بين قاصرة السند أو الدلالة أو كليهما:
(منها) رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال:
(إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه، قال:: يوزرنه إلى ركبتيه ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن) (2).
وهي وإن كانت صريحة الدلالة على المراد إلا أن في سندها الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثق.
و (منها): رواية جابر عن أبي جعفر (ع) في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل، قال: (يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ويصلين عليه صفا ويدخلنه