____________________
هذا كله بناءا على أن المدرك في عدم وجوب تغسيل الميت هو السيرة القطعية لأنها جرت على عدم تغسيل الكافر - أي الموضوع فيها هو الكفر - وأما بناءا على أن المدرك هو الموثقة المتقدمة فالأمر ظاهر لأن موضوع الحكم بعدم وجوب التغسيل هو التنصر - غاية الأمر إنا علمنا أن النصرانية لا خصوصية لها بل التهود والتمجس والشرك أيضا كذلك.
ومن الظاهر أن تلك العناوين عناوين وجودية وعند الشك فيها يستصحب عدمها وبه يثبت أن المشكوك فيه من أحد الأفراد الباقية تحت العموم وللاطلاق.
فتلخص أن الوجه في وجوب تغسيل اللقيط في دار الاسلام أو دار الكفر إذا احتمل كونه من مسلم هو الاطلاقات بعد استصحاب عدم التنصر أو الكفر باستصحاب العدم الأزلي.
التسوية بين الصغير والكبير:
(1) للاطلاقات.
(2) الأخبار الواردة في المقام على طوائف: (منها): ما جعل المناط في وجوب التغسيل أن يتم للسقط أربعة أشهر - كما في مرفوعة
ومن الظاهر أن تلك العناوين عناوين وجودية وعند الشك فيها يستصحب عدمها وبه يثبت أن المشكوك فيه من أحد الأفراد الباقية تحت العموم وللاطلاق.
فتلخص أن الوجه في وجوب تغسيل اللقيط في دار الاسلام أو دار الكفر إذا احتمل كونه من مسلم هو الاطلاقات بعد استصحاب عدم التنصر أو الكفر باستصحاب العدم الأزلي.
التسوية بين الصغير والكبير:
(1) للاطلاقات.
(2) الأخبار الواردة في المقام على طوائف: (منها): ما جعل المناط في وجوب التغسيل أن يتم للسقط أربعة أشهر - كما في مرفوعة