____________________
أمير المؤمنين (ع) قال: (علي الزوج كفن امرأته إذا ماتت) (1).
وهي من حيث السند معتبرة لتوثيق الشيخ في عدته للسكوني، فلا مانع من الاستدلال بها، ودلالتها على المدعى ظاهرة.
وما عن السيد في المدارك من توصيف الرواية بالضعف لا يمكن المساعدة عليه لما عرفت من اعتبارها نعم هي موثقة وليست بصحيحة لأن السكوني أموي وغير إمامي إلا أنه موثق.
(ثانيتهما): ما رواه الصدوق بطريقه الصحيح عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (ثمن الكفن من جميع المال، وقال: كفن المرأة على زوجها) (2).
استدل بها صاحب المدارك على أن كفن الزوجة على زوجها.
وقد أورد عليه في الحدائق بأن التتمة ليست من الرواية وإنما هي من كلام الصدوق فتكون مرسلة كما هو دأب الصدوق إذ أنه كثيرا ما يرسل الروايات عنهم (ع) فيقول: قال الصادق (ع) أو قال الباقر (ع) وقد اشتبه الأمر على صاحب المدارك وحسبها من الرواية المسندة.
ويؤيده أن الكليني والشيخ رويا هذه الرواية من دون زيادة.
ثم استشكل على جماعة - كشيخنا البهائي وصاحب الوسائل وغيرهم - حيث نقلوا الرواية عن الفقيه بالسند المذكور هكذا:
(قال: كفن الزوجة على زوجها إذا ماتت) من دون نقل الجملة السابقة عليها، ولكنه في كتاب الوصية من الوسائل (3) نقل الرواية
وهي من حيث السند معتبرة لتوثيق الشيخ في عدته للسكوني، فلا مانع من الاستدلال بها، ودلالتها على المدعى ظاهرة.
وما عن السيد في المدارك من توصيف الرواية بالضعف لا يمكن المساعدة عليه لما عرفت من اعتبارها نعم هي موثقة وليست بصحيحة لأن السكوني أموي وغير إمامي إلا أنه موثق.
(ثانيتهما): ما رواه الصدوق بطريقه الصحيح عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (ثمن الكفن من جميع المال، وقال: كفن المرأة على زوجها) (2).
استدل بها صاحب المدارك على أن كفن الزوجة على زوجها.
وقد أورد عليه في الحدائق بأن التتمة ليست من الرواية وإنما هي من كلام الصدوق فتكون مرسلة كما هو دأب الصدوق إذ أنه كثيرا ما يرسل الروايات عنهم (ع) فيقول: قال الصادق (ع) أو قال الباقر (ع) وقد اشتبه الأمر على صاحب المدارك وحسبها من الرواية المسندة.
ويؤيده أن الكليني والشيخ رويا هذه الرواية من دون زيادة.
ثم استشكل على جماعة - كشيخنا البهائي وصاحب الوسائل وغيرهم - حيث نقلوا الرواية عن الفقيه بالسند المذكور هكذا:
(قال: كفن الزوجة على زوجها إذا ماتت) من دون نقل الجملة السابقة عليها، ولكنه في كتاب الوصية من الوسائل (3) نقل الرواية