الثالثة: الإزار. ويجب أن يغطي تمام البدن (2) والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه (3) (1) أو إلى القدم، وهذا لم يقم عليه دليل إلا كونه هو المتعارف في القميص العربي، إلا أنه لا يقتضي تعين ذلك بعد صدق القميص حقيقة على ما هو أقصر من ذلك.
____________________
القطعة الثالثة: الإزار.
(2) كما دلت عليه النصوص فيما تقدم.
(3) المطمأن به لو لم يكن متيقنا أنه أراد بالشد: شد طرفي الثوب في نفسه بأن يكون طويلا بمقدار يمكن شدة بنفسه من طرف الرأس والقدم وهذا مما لم يقم عليه دليل لكنه قد التزم به بعضهم فلذا جعله أحوط.
وأما لو أريد به الشد بالعلاج - أي بغير الكفن كالخيط ونحوه - فلا اشكال في وجوبه لا أنه أحوط، لأن معنى الكفن ما يستر الميت ومع عدم شده من طرف الرأس أو القدم لا يكون الكفن ساترا لتمامه.
(2) كما دلت عليه النصوص فيما تقدم.
(3) المطمأن به لو لم يكن متيقنا أنه أراد بالشد: شد طرفي الثوب في نفسه بأن يكون طويلا بمقدار يمكن شدة بنفسه من طرف الرأس والقدم وهذا مما لم يقم عليه دليل لكنه قد التزم به بعضهم فلذا جعله أحوط.
وأما لو أريد به الشد بالعلاج - أي بغير الكفن كالخيط ونحوه - فلا اشكال في وجوبه لا أنه أحوط، لأن معنى الكفن ما يستر الميت ومع عدم شده من طرف الرأس أو القدم لا يكون الكفن ساترا لتمامه.