كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٥
وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلف في خرقة وتدفن. وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث، وكذا إن كان عظما مجردا.
____________________
قطعات الميت احتراما له ولو كان لحما مجردا.
وأما استصحاب وجوب التغسيل وغيره من الآثار قبل الانفصال أو قاعدة الميسور فشئ منهما لا يقتضي وجوبها، وذلك لأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، على أن الموضوع غير باق بحاله لأن المحكوم بتلك الآثار هو الميت الانساني لا الرأس المجرد مثلا، فالموضوع متعدد.
وقاعدة الميسور غير تامة في نفسها وعلى تقدير التنازل فموردها ما إذا كان المركب متعذرا بعض أجزائه وكان بعضها الآخر ممكنا للمكلف، ولا تجري في مثل المقام الذي لا يعد الممكن ميسورا للمأمور به المتعذر فإن تغسيل الرأس من الميت لا يعد ميسورا من غسل الميت الانساني وإنما هما متغايران، هذا كله بحسب القاعدة.
روايات المسألة:
وأما بحسب الأخبار الواردة في المقام فلا بد من التعرض لها ليظهر أنها موافقة مع القاعدة أو هي على خلافها:
(منها): ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست