____________________
قطعات الميت احتراما له ولو كان لحما مجردا.
وأما استصحاب وجوب التغسيل وغيره من الآثار قبل الانفصال أو قاعدة الميسور فشئ منهما لا يقتضي وجوبها، وذلك لأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، على أن الموضوع غير باق بحاله لأن المحكوم بتلك الآثار هو الميت الانساني لا الرأس المجرد مثلا، فالموضوع متعدد.
وقاعدة الميسور غير تامة في نفسها وعلى تقدير التنازل فموردها ما إذا كان المركب متعذرا بعض أجزائه وكان بعضها الآخر ممكنا للمكلف، ولا تجري في مثل المقام الذي لا يعد الممكن ميسورا للمأمور به المتعذر فإن تغسيل الرأس من الميت لا يعد ميسورا من غسل الميت الانساني وإنما هما متغايران، هذا كله بحسب القاعدة.
روايات المسألة:
وأما بحسب الأخبار الواردة في المقام فلا بد من التعرض لها ليظهر أنها موافقة مع القاعدة أو هي على خلافها:
(منها): ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن
وأما استصحاب وجوب التغسيل وغيره من الآثار قبل الانفصال أو قاعدة الميسور فشئ منهما لا يقتضي وجوبها، وذلك لأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، على أن الموضوع غير باق بحاله لأن المحكوم بتلك الآثار هو الميت الانساني لا الرأس المجرد مثلا، فالموضوع متعدد.
وقاعدة الميسور غير تامة في نفسها وعلى تقدير التنازل فموردها ما إذا كان المركب متعذرا بعض أجزائه وكان بعضها الآخر ممكنا للمكلف، ولا تجري في مثل المقام الذي لا يعد الممكن ميسورا للمأمور به المتعذر فإن تغسيل الرأس من الميت لا يعد ميسورا من غسل الميت الانساني وإنما هما متغايران، هذا كله بحسب القاعدة.
روايات المسألة:
وأما بحسب الأخبار الواردة في المقام فلا بد من التعرض لها ليظهر أنها موافقة مع القاعدة أو هي على خلافها:
(منها): ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن