____________________
شرطية كون الموت في المعركة:
(1) ذكر جماعة - منهم المحقق (قده) - أن سقوط الغسل عمن قتل في سبيل الله مشروط بما إذا وقع القتل في المعركة والحرب قائمة ولم تنقض بلا فرق في ذلك بين أن يدركه المسلمون وهو حي وبين أن لا يدركه المسلمون كذلك.
فإن الدرك وعدمه لا اعتبار بهما في المقام وإنما المدار على القتل في المعركة والحرب لم تنقض، وأما إذا أخرج من المعركة فمات أو أنه مات بعد ما وضعت الحرب أوزارها فلا بد من تغسيله وتكفينه.
وزاد الماتن على ذلك ما إذا خرج من المعركة ومات بعد ذلك بلا فصل يعتمد به عرفا.
وشئ مما ذكره الجماعة والماتن (قدهم) لا يمكن المساعدة عليه.
وذلك لأن مقتضى صحيحة أبان وحسنته المتقدمتين (1) أن المدار في سقوط الغسل وعدمه هو ادراك المسلمين له وبه رمق الحياة فيغسل وبين ادراكهم له وليس به رمق فلا يغسل بلا فرق في ذلك بين أن تكون الحرب قائمة أم لم تكن وكان الميت في المعركة أو في خارجه إذ المناط صدق القتل في سبيل الله.
(1) ذكر جماعة - منهم المحقق (قده) - أن سقوط الغسل عمن قتل في سبيل الله مشروط بما إذا وقع القتل في المعركة والحرب قائمة ولم تنقض بلا فرق في ذلك بين أن يدركه المسلمون وهو حي وبين أن لا يدركه المسلمون كذلك.
فإن الدرك وعدمه لا اعتبار بهما في المقام وإنما المدار على القتل في المعركة والحرب لم تنقض، وأما إذا أخرج من المعركة فمات أو أنه مات بعد ما وضعت الحرب أوزارها فلا بد من تغسيله وتكفينه.
وزاد الماتن على ذلك ما إذا خرج من المعركة ومات بعد ذلك بلا فصل يعتمد به عرفا.
وشئ مما ذكره الجماعة والماتن (قدهم) لا يمكن المساعدة عليه.
وذلك لأن مقتضى صحيحة أبان وحسنته المتقدمتين (1) أن المدار في سقوط الغسل وعدمه هو ادراك المسلمين له وبه رمق الحياة فيغسل وبين ادراكهم له وليس به رمق فلا يغسل بلا فرق في ذلك بين أن تكون الحرب قائمة أم لم تكن وكان الميت في المعركة أو في خارجه إذ المناط صدق القتل في سبيل الله.