ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر. وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.
(مسألة 4): الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع أحدهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه. والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت. وفي بعض الأخبار أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن، والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ.
وفي بعض آخر: يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره، (مسألة 5): لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.
(مسألة 6): لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
(مسألة 7): الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماءهم واحدا بعد واحد.