____________________
من الموارد المستثناة: الزوج والزوجة (1) هذا هو المشهور بين الأصحاب أو الأشهر، وعن الشيخ في التهذيبين وابن زهرة في الغنية والحلبي اختصاص الحكم بصورة الاضطرار وعدم جواز تغسيل كل منهما الآخر إلا مع عدم المماثل والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين.
أحدهما: في جواز تغسيل كل منهما الآخر في الجملة.
وثانيهما: بعد ثبوت أصل الجواز هل هو مطلق أو أنه يجوز من وراء الثوب أو الدرع.
أما المقام الأول: فلا اشكال في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه ولو مع وجود المماثل ويدل عليه الأخبار الكثيرة:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها؟ فقال:
(لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها) (1).
ومنها: ما عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن
أحدهما: في جواز تغسيل كل منهما الآخر في الجملة.
وثانيهما: بعد ثبوت أصل الجواز هل هو مطلق أو أنه يجوز من وراء الثوب أو الدرع.
أما المقام الأول: فلا اشكال في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه ولو مع وجود المماثل ويدل عليه الأخبار الكثيرة:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها؟ فقال:
(لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها) (1).
ومنها: ما عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن