____________________
الخلاف في نهاية وجوب التوجيه:
(1) وجوب توجيه الميت نحو القبلة بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل وبعده إلى أن يدفن مورد الخلاف فذهب بعضهم إلى أن وجوب التوجيه نحو القبلة إنما هو إلى زمان الموت فإذا مات ارتفع وسقط.
وعن آخر: وجوبه بعد الموت في الجملة.
وعن الثالث: وجوبه إلى أن يرفع الميت من مكانه للتغسيل.
وهذا الأخير لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط، وذلك لأن الأخبار المتقدمة المستدل بها على وجوب التوجيه حال الاحتضار ذكرنا أنها لا تدل على ذلك وإنما تدل على وجوبه بعد الموت كما في موثقة معاوية بن عمار حيث دلت على أن الميت يوجه نحو القبلة على الترتيب الوارد فيها لأن السؤال فيها عن الميت، لا عن كيفية التوجيه فتدل على وجوب التوجيه بعد الموت إلا أنها لا دلالة لها - باطلاقها - إلا على الوجوب في الجملة لا الوجوب إلى زمان رفعه للتغسيل.
وأما صحيحة سليمان بن خالد فقد دلت على أن من يطرؤ عليه الموت لو مات وجب توجيهه نحو القبلة وحيث إنها في مقام البيان
(1) وجوب توجيه الميت نحو القبلة بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل وبعده إلى أن يدفن مورد الخلاف فذهب بعضهم إلى أن وجوب التوجيه نحو القبلة إنما هو إلى زمان الموت فإذا مات ارتفع وسقط.
وعن آخر: وجوبه بعد الموت في الجملة.
وعن الثالث: وجوبه إلى أن يرفع الميت من مكانه للتغسيل.
وهذا الأخير لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط، وذلك لأن الأخبار المتقدمة المستدل بها على وجوب التوجيه حال الاحتضار ذكرنا أنها لا تدل على ذلك وإنما تدل على وجوبه بعد الموت كما في موثقة معاوية بن عمار حيث دلت على أن الميت يوجه نحو القبلة على الترتيب الوارد فيها لأن السؤال فيها عن الميت، لا عن كيفية التوجيه فتدل على وجوب التوجيه بعد الموت إلا أنها لا دلالة لها - باطلاقها - إلا على الوجوب في الجملة لا الوجوب إلى زمان رفعه للتغسيل.
وأما صحيحة سليمان بن خالد فقد دلت على أن من يطرؤ عليه الموت لو مات وجب توجيهه نحو القبلة وحيث إنها في مقام البيان