____________________
وكذلك الحال في الهبة - بناءا على ما هو المشهور الصحيح من توقف الملكية فيها على القبض.
وكذا الحال في البيع الفضولي بناءا على أن الإجازة ناقلة، ورجوع الزوج في تلك المدة رجوع عما أنشأه لا أنه رجوع في الزوجية بمعنى أنها زالت ثم عادت برجوعه.
والوجه في كونها زوجة حقيقة قوله عليه السلام: (إذا انقضت عدتها فقد بانت منه) (1) ويكون مفهومها (إذا لم تنقضي عدتها فإنها لم تبن بعد منه).
فهي في زمن العدة زوجة حقيقة ومن ثمة لو جامعها زوجها بقصد الزنا وكونها أجنبية عنه كان هذا رجوعا ومصداقا للرجعة ولا يكون من الزنا، ومعه يكون كفنها على زوجها لا محالة.
التسوية بين أقسام الزوج:
(1) استدل على ذلك باطلاق معتبرة السكوني أو بكلتي روايته (2) لعدم تقييدهما بما إذا كان الزوج كبيرا.
و (فيه) أن الأخبار الواردة في رفع القلم عن الصبي حتى
وكذا الحال في البيع الفضولي بناءا على أن الإجازة ناقلة، ورجوع الزوج في تلك المدة رجوع عما أنشأه لا أنه رجوع في الزوجية بمعنى أنها زالت ثم عادت برجوعه.
والوجه في كونها زوجة حقيقة قوله عليه السلام: (إذا انقضت عدتها فقد بانت منه) (1) ويكون مفهومها (إذا لم تنقضي عدتها فإنها لم تبن بعد منه).
فهي في زمن العدة زوجة حقيقة ومن ثمة لو جامعها زوجها بقصد الزنا وكونها أجنبية عنه كان هذا رجوعا ومصداقا للرجعة ولا يكون من الزنا، ومعه يكون كفنها على زوجها لا محالة.
التسوية بين أقسام الزوج:
(1) استدل على ذلك باطلاق معتبرة السكوني أو بكلتي روايته (2) لعدم تقييدهما بما إذا كان الزوج كبيرا.
و (فيه) أن الأخبار الواردة في رفع القلم عن الصبي حتى