____________________
العلل عن الفضل بن شاذان: (إنه روى عن الرضا (ع) إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه) (1).
إلا أنها ضعيفة السند لأن في طريق الصدوق إلى الفضل عبد الواحد ابن عبدوس، وهو وإن كان من مشائخ الإجازة إلا أنه لم يرد في حقه توثيق ولا مدح، ومن هنا كان الحكم بوجوب ستر العورة مبنيا على الاحتياط.
دوران الأمر بين ستر القبل أو الدبر (1) ثم لو قلنا بوجوب ستر العورة احتياطا أو فتوى ولم يف الساتر بكليهما بل إنما كان بمقدار القبل أو الدبر فهل يتعين صرفه في القبل أو يتخير المكلف بينهما؟
ذكر الماتن (قده) أنه يتعين صرفه في القبل، والوجه في ذلك:
هو احتمال الأهمية في القبل ولو من جهة أن الدبر مستور في الجملة بأليتين.
إلا أنها ضعيفة السند لأن في طريق الصدوق إلى الفضل عبد الواحد ابن عبدوس، وهو وإن كان من مشائخ الإجازة إلا أنه لم يرد في حقه توثيق ولا مدح، ومن هنا كان الحكم بوجوب ستر العورة مبنيا على الاحتياط.
دوران الأمر بين ستر القبل أو الدبر (1) ثم لو قلنا بوجوب ستر العورة احتياطا أو فتوى ولم يف الساتر بكليهما بل إنما كان بمقدار القبل أو الدبر فهل يتعين صرفه في القبل أو يتخير المكلف بينهما؟
ذكر الماتن (قده) أنه يتعين صرفه في القبل، والوجه في ذلك:
هو احتمال الأهمية في القبل ولو من جهة أن الدبر مستور في الجملة بأليتين.