____________________
والاحتياط فيه استحبابا لا بأس به، لما ورد في موثقة عمار: (الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا (1).
فدلت على عدم جعل الكفن صوفا أو شعرا، وأما وجوبا فلا وذلك لما ورد من أفضلية التكفين بثوب الميت أو ردائه الذي كان يصلي فيه فإن الثوب والرداء إلى قريب عصرنا كان ينسج من الصوف ومعه تحمل الرواية على الاستحباب.
بل في نفس الرواية ما يدل على عدم وجوب جعل الكفن قطنا لأنها دلت على أن الكفن يكون بردا وإذا لم يمكن فالقطن، لا أن القطن واجب من الابتداء.
والبرد على ما في بعض كتب اللغة كالمنجد: ثوب يتخذ من الصوف، إذن فتدل الرواية على أنه إذا لم يكن برد - كما في الوافي - أو بردا كما في غيره: أي لم يكن الكفن بردا وهو الثوب الشامل من الصوف يجعل الكفن كله قطنا حتى الثوب الشامل والعمامة وغيرهما.
استدراك:
حاصل ما ذكرناه في الجواب عن هذه الرواية أن الأمر بجعل الكفن كله قطنا محمول على الاستحباب وذلك لجريان السيرة على التكفين بغيره فلو كان التكفين بالقطن واجبا لبان واشتهر.
على أنه ورد في بعض (2) الروايات استحباب تكفين الميت بثوبه
فدلت على عدم جعل الكفن صوفا أو شعرا، وأما وجوبا فلا وذلك لما ورد من أفضلية التكفين بثوب الميت أو ردائه الذي كان يصلي فيه فإن الثوب والرداء إلى قريب عصرنا كان ينسج من الصوف ومعه تحمل الرواية على الاستحباب.
بل في نفس الرواية ما يدل على عدم وجوب جعل الكفن قطنا لأنها دلت على أن الكفن يكون بردا وإذا لم يمكن فالقطن، لا أن القطن واجب من الابتداء.
والبرد على ما في بعض كتب اللغة كالمنجد: ثوب يتخذ من الصوف، إذن فتدل الرواية على أنه إذا لم يكن برد - كما في الوافي - أو بردا كما في غيره: أي لم يكن الكفن بردا وهو الثوب الشامل من الصوف يجعل الكفن كله قطنا حتى الثوب الشامل والعمامة وغيرهما.
استدراك:
حاصل ما ذكرناه في الجواب عن هذه الرواية أن الأمر بجعل الكفن كله قطنا محمول على الاستحباب وذلك لجريان السيرة على التكفين بغيره فلو كان التكفين بالقطن واجبا لبان واشتهر.
على أنه ورد في بعض (2) الروايات استحباب تكفين الميت بثوبه