____________________
بالاغتسال، وقوله تعالى (ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (1) وقد ورد الفرض والسنة بهذا المعنى في بعض الروايات كالأخبار الواردة في إعادة الصلاة من الركوع والسجود والطهور والقبلة دون التشهد ونحوه حيث ورد فيها أن الركوع والسجود والطهور والقبلة فرض والتشهد سنة (2).
إلا أن الوضوء للمحدث بالأصغر أيضا فرض ثبت بالكتاب لقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم.) (3).
والذي أظن أن صاحب المدارك (قده) نقل الرواية عن الفقيه غير مشتملة على لفظة (بتيمم) كصاحبي الوافي والمنتقى، وإن اشتبه في اسنادها إلى عبد الرحمن بن الحجاج ولم يسندها إلى عبد الرحمن ابن أبي نجران.
وذلك لأنه وصف الرواية بالصحة ولا يكاد يخفى عليه صحة الرواية وضعفها ولا نحتمل في حقه أن يروي الرواية عن الشيخ مع ارسالها ويعبر عنها بالصحة، كيف؟ وهو من فرسان ميدان الرجال ولا يخفى عليه مثله (4).
فتحصل أن الرواية لا يمكن الاستدلال بها على وجوب دفن الميت التيمم ولا على وجوب دفن الميت من غير تيمم. هذا
إلا أن الوضوء للمحدث بالأصغر أيضا فرض ثبت بالكتاب لقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم.) (3).
والذي أظن أن صاحب المدارك (قده) نقل الرواية عن الفقيه غير مشتملة على لفظة (بتيمم) كصاحبي الوافي والمنتقى، وإن اشتبه في اسنادها إلى عبد الرحمن بن الحجاج ولم يسندها إلى عبد الرحمن ابن أبي نجران.
وذلك لأنه وصف الرواية بالصحة ولا يكاد يخفى عليه صحة الرواية وضعفها ولا نحتمل في حقه أن يروي الرواية عن الشيخ مع ارسالها ويعبر عنها بالصحة، كيف؟ وهو من فرسان ميدان الرجال ولا يخفى عليه مثله (4).
فتحصل أن الرواية لا يمكن الاستدلال بها على وجوب دفن الميت التيمم ولا على وجوب دفن الميت من غير تيمم. هذا