____________________
الاحتياط يقتضي التكفين بتلك الأمور عند الاضطرار إليها وعدم التمكن من غيرها.
هذا كله في المقام الأول.
(1) المقام الثاني: وهو صور التزاحم.
قد ذكر الماتن (قده) صورا للمسألة ففرض تارة: الاضطرار إلى جلد المأكول واحد المذكورات المتقدمة فحكم فيه بتقديم الجلد على الجميع.
وأخرى: فرض الدوران بين الحرير والنجس أو بينه وبين أجزاء غير المأكول فلم يستبعد فيه تقديم النجس وإن استشكل فيه.
وثالثة: فرض الدوران بين الحرير وما لا يؤكل فحكم فيه بتقديم الحرير وإن استشكل في صورة الدوران بين الحرير وجلد ما لا يؤكل ورابعة: فرض الدوران بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه فحكم بتقديم سائر أجزائه.
والذي ينبغي أن يقال في المقام على وجه يظهر الحال منه في الصور المذكورة في المتن أن للمسألة صورا:
(الأولى): ما إذا دار الأمر بين التكفين بالنجس وبين غيره من الأمور المتقدمة كالحرير والمذهب.
هذا كله في المقام الأول.
(1) المقام الثاني: وهو صور التزاحم.
قد ذكر الماتن (قده) صورا للمسألة ففرض تارة: الاضطرار إلى جلد المأكول واحد المذكورات المتقدمة فحكم فيه بتقديم الجلد على الجميع.
وأخرى: فرض الدوران بين الحرير والنجس أو بينه وبين أجزاء غير المأكول فلم يستبعد فيه تقديم النجس وإن استشكل فيه.
وثالثة: فرض الدوران بين الحرير وما لا يؤكل فحكم فيه بتقديم الحرير وإن استشكل في صورة الدوران بين الحرير وجلد ما لا يؤكل ورابعة: فرض الدوران بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه فحكم بتقديم سائر أجزائه.
والذي ينبغي أن يقال في المقام على وجه يظهر الحال منه في الصور المذكورة في المتن أن للمسألة صورا:
(الأولى): ما إذا دار الأمر بين التكفين بالنجس وبين غيره من الأمور المتقدمة كالحرير والمذهب.