____________________
بما يخرج من الميت وجب قرضه أو غسله، فإذا لم يجز التكفين بالنجس بحسب البقاء فلا يجوز بحسب الحدوث أيضا لعدم الفرق بينهما.
النجاسة بما عفي عنه في الصلاة:
(1) والوجه في هذا الاحتياط: إن ما دل على اعتبار الطهارة في الكفن - وهو الروايتان المتقدمتان (1) - لا اطلاق له حتى يشمل النجاسة المعفو عنها في الصلاة وذلك لأنهما وردتا فيما يخرج من الميت.
وهما فيه وإن كانتا مطلقتين وشاملتين للدم المعفو عنه في الصلاة إلا أنا نحتمل أن يكون للدم الخارج منه خصوصية لأنه من أجزاء الميتة ومن ثمة لا يمكننا التعدي عن موردهما إلى غيره إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة.
نعم نتعدى عنه إلى غيره في غير المعفو عنه في الصلاة للقطع بعدم الفرق بينهما، فما في كلام المحقق الهمداني (قده) وغيره من التمسك بالاطلاق مما لا نرى له وجها معقولا.
نعم الفتاوى مطلقة حيث ذكروا عدم جواز التكفين بالمتنجس ولم
النجاسة بما عفي عنه في الصلاة:
(1) والوجه في هذا الاحتياط: إن ما دل على اعتبار الطهارة في الكفن - وهو الروايتان المتقدمتان (1) - لا اطلاق له حتى يشمل النجاسة المعفو عنها في الصلاة وذلك لأنهما وردتا فيما يخرج من الميت.
وهما فيه وإن كانتا مطلقتين وشاملتين للدم المعفو عنه في الصلاة إلا أنا نحتمل أن يكون للدم الخارج منه خصوصية لأنه من أجزاء الميتة ومن ثمة لا يمكننا التعدي عن موردهما إلى غيره إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة.
نعم نتعدى عنه إلى غيره في غير المعفو عنه في الصلاة للقطع بعدم الفرق بينهما، فما في كلام المحقق الهمداني (قده) وغيره من التمسك بالاطلاق مما لا نرى له وجها معقولا.
نعم الفتاوى مطلقة حيث ذكروا عدم جواز التكفين بالمتنجس ولم