(مسألة 3): الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة (2) فضلا عن الشك.
____________________
(1) لفرض عدم سقوط الوجوب بمجرد شروع بعض المكلفين بالصلاة، إلا أن الأول إذا أتمها قبله سقط الوجوب عن الثاني فيأتي بالأجزاء الباقية استحبابا هذا.
ولا يخفى أن ما أفاده إنما يتم فيما إذا علم الثاني أو اطمأن بأن الأول لا يتم الصلاة لموت ونحوه، أما إذا علم بأنه يتمها أو اطمأن به لا يتمشى منه قصد الوجوب لعلمه بأن ما يأتي به ليس بمصداق للواجب، إذ مع اتمام الأول يسقط الوجوب فما معنى قصده الوجوب.
وكذلك الحال في المصلي الأول فإنه إذا علم أو اطمأن بأن الصلاة لا تتم لأن الميت يرفع في أثنائها أو أنه يموت لا يمكنه الشروع فيها بنية الوجوب.
الظن بمباشرة الغير:
(2) لعدم حجيته وحيث إن العلم بالاشتغال يستتبع احراز الامتثال
ولا يخفى أن ما أفاده إنما يتم فيما إذا علم الثاني أو اطمأن بأن الأول لا يتم الصلاة لموت ونحوه، أما إذا علم بأنه يتمها أو اطمأن به لا يتمشى منه قصد الوجوب لعلمه بأن ما يأتي به ليس بمصداق للواجب، إذ مع اتمام الأول يسقط الوجوب فما معنى قصده الوجوب.
وكذلك الحال في المصلي الأول فإنه إذا علم أو اطمأن بأن الصلاة لا تتم لأن الميت يرفع في أثنائها أو أنه يموت لا يمكنه الشروع فيها بنية الوجوب.
الظن بمباشرة الغير:
(2) لعدم حجيته وحيث إن العلم بالاشتغال يستتبع احراز الامتثال