____________________
وصية الميت لغير الولي:
(1) قد يقال: بتقدم الوصية على الولاية لأن تبديل الوصية إثم فلا يجوز تغييرها.
وأخرى: يقال بتقدم الولاية على الوصية لأن الوصية فيما لا يوافق الشرع غير نافذة - كما في الشرط والنذر ونحوهما - وتلك الأمور ثابتة للولي فلا تنفذ الوصية على خلافها.
والصحيح ما أفاده الماتن (قده) من نفوذ الوصية وتقدمها على الولاية مطلقا سواء كان مدركها السيرة أم الأخبار.
أما بناءا على أن مدركها السيرة فلوضوح أن القدر المتيقن من السيرة ما إذا لم يوص الميت لأحد، ولا سيرة على عدم جواز مزاحمة الولي عند الوصية للغير ومعه لا تكون السيرة غير موافقة للشرع لقصور المقتضي لثبوت الولاية حينئذ.
ومقتضى اطلاق أدلة جواز الوصية ونفوذها لزوم العمل على طبقها وذلك لأن اطلاقها هو المحكم ما لم يقم دليل على خلافها.
وأما بناءا على أن مدرك الولاية هو الأخبار فلأن غاية ما يمكن استفادته من الأخبار أن الولي مقدم على غيره من الأرحام والأجانب
(1) قد يقال: بتقدم الوصية على الولاية لأن تبديل الوصية إثم فلا يجوز تغييرها.
وأخرى: يقال بتقدم الولاية على الوصية لأن الوصية فيما لا يوافق الشرع غير نافذة - كما في الشرط والنذر ونحوهما - وتلك الأمور ثابتة للولي فلا تنفذ الوصية على خلافها.
والصحيح ما أفاده الماتن (قده) من نفوذ الوصية وتقدمها على الولاية مطلقا سواء كان مدركها السيرة أم الأخبار.
أما بناءا على أن مدركها السيرة فلوضوح أن القدر المتيقن من السيرة ما إذا لم يوص الميت لأحد، ولا سيرة على عدم جواز مزاحمة الولي عند الوصية للغير ومعه لا تكون السيرة غير موافقة للشرع لقصور المقتضي لثبوت الولاية حينئذ.
ومقتضى اطلاق أدلة جواز الوصية ونفوذها لزوم العمل على طبقها وذلك لأن اطلاقها هو المحكم ما لم يقم دليل على خلافها.
وأما بناءا على أن مدرك الولاية هو الأخبار فلأن غاية ما يمكن استفادته من الأخبار أن الولي مقدم على غيره من الأرحام والأجانب