____________________
على تقديم الغسل في المرجوم المقتص منه على الموت.
(1) كما مر في مسألة العراة.
جواز التكفين فوق الثياب:
(2) ولعله لأن الأخبار الواردة في الشهيد إنما دلت على أنه يدفن بثيابه ولا دلالة لها على عدم جواز تكفينه فوق الثياب.
وفيه: أنه (قده) إن أراد بالتكفين فوق الثياب التكفين المستحب الذي يستحب أن يكون من البرد اليماني كالقطعة الرابعة بل الخامسة غير القطعات الواجبة الثلاثة - أعني الإزار والمئزر واللفافة - فهو كما أفاده لأن ما دل على استحباب الرابعة أو الخامسة غير قاصر الشمول للشهيد.
إلا أن هذا غير مراد للماتن (قده) لأن الكلام في التكفين الواجب وأن سقوطه عن الشهيد سقوط عزيمة أو رخصة كالتغسيل، وليس في التكفين المستحب سقوط عزيمة أو رخصة وهو ظاهر.
وإن أراد بذلك التكفين الواجب فيرد عليه. إن الأخبار الواردة في الشهيد قد دلت على أن أكفانه ثيابه وأن الثياب كافية في تكفينه.
إذن لا دليل على التكفين الزائد على ذلك، والتكفين من دون
(1) كما مر في مسألة العراة.
جواز التكفين فوق الثياب:
(2) ولعله لأن الأخبار الواردة في الشهيد إنما دلت على أنه يدفن بثيابه ولا دلالة لها على عدم جواز تكفينه فوق الثياب.
وفيه: أنه (قده) إن أراد بالتكفين فوق الثياب التكفين المستحب الذي يستحب أن يكون من البرد اليماني كالقطعة الرابعة بل الخامسة غير القطعات الواجبة الثلاثة - أعني الإزار والمئزر واللفافة - فهو كما أفاده لأن ما دل على استحباب الرابعة أو الخامسة غير قاصر الشمول للشهيد.
إلا أن هذا غير مراد للماتن (قده) لأن الكلام في التكفين الواجب وأن سقوطه عن الشهيد سقوط عزيمة أو رخصة كالتغسيل، وليس في التكفين المستحب سقوط عزيمة أو رخصة وهو ظاهر.
وإن أراد بذلك التكفين الواجب فيرد عليه. إن الأخبار الواردة في الشهيد قد دلت على أن أكفانه ثيابه وأن الثياب كافية في تكفينه.
إذن لا دليل على التكفين الزائد على ذلك، والتكفين من دون