____________________
قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا (1)، يلقي على عورتها خرقة) فإن الأمر بالقاء الخرقة إنما هو لأجل عدم جواز النظر إلى عورتها.
وفيه: أن الصحيحة مجملة لأن قوله (ع) (ويلقي على عورتها خرقة) كما يحتمل رجوعه إلى تغسيل كل من امرأته وأمه وأخته كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل أمه وأخته فحسب، هذا.
على أنها لو كانت ظاهرة في الأول فلا مناص من رفع اليد عن النهي فيها بحمله على الارشاد إلى الأمر التكويني وسوء منظر المرأة إذا ماتت بقرينة صحيحة الكناني وغيرها.
وعليه فالصحيح جواز نظر كل منهما إلى عورة الآخر، ويؤكده أصالة البراءة عن حرمة النظر لعدم دلالة دليل على حرمة النظر إلى العورة بعد الموت.
تعميم الحكم للمنقطعة:
(1) لأن الحكم إنما ترتب على الزوجية وفي مثله لا يمكن التفرقة بين الدائم والمنقطع (اللهم إلا أن يقوم دليل على اختصاصه بالدائم والمقام ليس كذلك) كما هو الحال في سائر الموارد التي رتب فيها
وفيه: أن الصحيحة مجملة لأن قوله (ع) (ويلقي على عورتها خرقة) كما يحتمل رجوعه إلى تغسيل كل من امرأته وأمه وأخته كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل أمه وأخته فحسب، هذا.
على أنها لو كانت ظاهرة في الأول فلا مناص من رفع اليد عن النهي فيها بحمله على الارشاد إلى الأمر التكويني وسوء منظر المرأة إذا ماتت بقرينة صحيحة الكناني وغيرها.
وعليه فالصحيح جواز نظر كل منهما إلى عورة الآخر، ويؤكده أصالة البراءة عن حرمة النظر لعدم دلالة دليل على حرمة النظر إلى العورة بعد الموت.
تعميم الحكم للمنقطعة:
(1) لأن الحكم إنما ترتب على الزوجية وفي مثله لا يمكن التفرقة بين الدائم والمنقطع (اللهم إلا أن يقوم دليل على اختصاصه بالدائم والمقام ليس كذلك) كما هو الحال في سائر الموارد التي رتب فيها