كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ١٣٠
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع (1)
____________________
طول المدة قاطعا للعلقة الزوجية - كما قيل - من المورد المستثناة: المحارم:
(1) كما هو المشهور، بل لعل المسألة مما لا خلاف فيها، فمع وجود المحرم لا يدفن الميت من غير غسل.
وإنما الكلام في أن جواز تغسيل المحارم مشروط بفقد المماثل والزوج أو الزوجة أو أن الحكم عام ويجوز تغسيل المحرم ولو مع وجود المماثل والزوج والزوجة؟
الصحيح هو الاختصاص وكونه مشروطا بفقد المماثل والزوج أو الزوجة وذلك لأن الأخبار الدالة على جواز تغسيل المحارم كلها واردة في فرض الاضطرار وفقد المماثل أو الزوج والزوجة فيستفاد من مجموعها أن اعتبار المماثلة في صورة الاختيار كان مرتكزا في أذهان المتشرعة.
ويؤيد هذا الارتكاز ما ورد من أن المرأة لا يغسلها إلا المرأة (1)

(1) الموجود في الرواية: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة المروية في الوسائل ج 2 باب 20 ح 10 وفي باب 22 ح 7 من أبواب غسل الميت من الوسائل.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 126 128 130 131 133 134 135 137 ... » »»
الفهرست