(مسألة 10): يكره اتباع النعش بالمجمرة، وكذا في حال الغسل.
(مسألة 11): يبدأ في التحنيط، بالجبهة، وفي سائر المساجد مخير.
(مسألة 12): إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول (1).
____________________
تقديم وضع الكافور في ماء الغسل:
(1) وذلك لما ذكرناه في الأغسال الثلاثة الواجبة في غسل الميت وقلنا أنه إذا لم يتمكن إلا من الماء في واحد أو اثنين منها تعين أن يصرفه في الأول منها ويتيمم في الثاني أو الأخير.
وذلك لأنه في الأول متمكن من الماء فلا مسوغ له للتيمم بدلا عن الغسل، وهذا بخلاف ما إذا عمل بوظيفته وصرف الماء في التغسيل فإنه في الثاني أو الثالث إذا لم يتمكن من الماء يسقط عنه الأمر بالتغسيل لعجزه فتصل النوبة إلى التيمم كما مر.
وبما أن المكلف في المقام متمكن من التغسيل والكافور على
(1) وذلك لما ذكرناه في الأغسال الثلاثة الواجبة في غسل الميت وقلنا أنه إذا لم يتمكن إلا من الماء في واحد أو اثنين منها تعين أن يصرفه في الأول منها ويتيمم في الثاني أو الأخير.
وذلك لأنه في الأول متمكن من الماء فلا مسوغ له للتيمم بدلا عن الغسل، وهذا بخلاف ما إذا عمل بوظيفته وصرف الماء في التغسيل فإنه في الثاني أو الثالث إذا لم يتمكن من الماء يسقط عنه الأمر بالتغسيل لعجزه فتصل النوبة إلى التيمم كما مر.
وبما أن المكلف في المقام متمكن من التغسيل والكافور على