(مسألة 4): إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية
____________________
إذا انحصر المماثل في المخالف:
(1) وذلك لأن النص وإن كان مختصا بأهل الكتاب إلا أن تغسيل الكافر إذا جاز عند الانحصار جاز تغسيل المسلم المخالف بطريق أولى لأنه ليس في البعد عن الحق أولى من الكتابي. هذا وقد فرع على ذلك - كما في المتن - أن مماثل الميت إذا انحصر بالكتابي والمخالف فالمخالف مقدم على الكتابي للأولوية.
أقول: الأمر وإن كان كما ذكر إلا أنه لا حاجة إلى الاستدلال بالأولوية لأن الموثقتين (1) المتقدمتين بنفسهما تدلان على تقدم المخالف على أهل الكتاب وعدم جواز الاقتصار على تغسيلهم مع وجوده.
وذلك لاشتمالهما على أن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة أو أن الرجل المسلم يموت وليس معه رجل مسلم، ومن الظاهر أن المسلم أعم من المخالف والموافق فمع وجود المسلم - ولو كان مخالفا - لا تصل النوبة إلى الكفار.
(1) وذلك لأن النص وإن كان مختصا بأهل الكتاب إلا أن تغسيل الكافر إذا جاز عند الانحصار جاز تغسيل المسلم المخالف بطريق أولى لأنه ليس في البعد عن الحق أولى من الكتابي. هذا وقد فرع على ذلك - كما في المتن - أن مماثل الميت إذا انحصر بالكتابي والمخالف فالمخالف مقدم على الكتابي للأولوية.
أقول: الأمر وإن كان كما ذكر إلا أنه لا حاجة إلى الاستدلال بالأولوية لأن الموثقتين (1) المتقدمتين بنفسهما تدلان على تقدم المخالف على أهل الكتاب وعدم جواز الاقتصار على تغسيلهم مع وجوده.
وذلك لاشتمالهما على أن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة أو أن الرجل المسلم يموت وليس معه رجل مسلم، ومن الظاهر أن المسلم أعم من المخالف والموافق فمع وجود المسلم - ولو كان مخالفا - لا تصل النوبة إلى الكفار.