(مسألة 2): يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب اضافته وخروجه عن الاطلاق (1)
____________________
الاطلاقات حينئذ كفاية الاجتزاء بالصبة الواحدة في رفع الحدث والخبث معا - كما ذكرناه في الوضوء وغسل الجنابة - نعم هذا مبني على القول بطهارة الغسالة لأنها لو كانت نجسة استلزمت تنجس الأجزاء المتأخرة عن محل الغسل، وبه يتنجس ماء الغسل ولا يكفي في التغسيل.
ما يعتبر في كل من السدر والكافور:
(1) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات:
اطلاق الماء:
(الجهة الأولى): هل يعتبر إطلاق الماء في الغسلتين الأولتين أو يجوز أن يكون مضافا لكثرة السدر والكافور؟
المعروف بينهم اشتراط الاطلاق فيهما، وعن بعضهم جواز كون الماء مضافا فيهما لأن الغسل حقيقة هو الغسل الثالث وهو الذي
ما يعتبر في كل من السدر والكافور:
(1) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات:
اطلاق الماء:
(الجهة الأولى): هل يعتبر إطلاق الماء في الغسلتين الأولتين أو يجوز أن يكون مضافا لكثرة السدر والكافور؟
المعروف بينهم اشتراط الاطلاق فيهما، وعن بعضهم جواز كون الماء مضافا فيهما لأن الغسل حقيقة هو الغسل الثالث وهو الذي