____________________
أحدها الكافور.
بلا فرق في ذلك بين الاحرام في الحج للتمتع أو القران أو المفرد ولا بين العمرة المفردة أو عمرة التمتع. وهذا مما لا إشكال فيه.
وإنما الكلام في الاستثناء من الاستثناء وهو ما يأتي في المسألة الآتية:
الاستثناء من الاستثناء:
(1) ذكره جمع كثير، والكلام في مدركه لأن مقتضى اطلاق الروايات عدم الفرق في المحرم بين أن يموت قبل الطواف أو بعده، ولم يرد في خصوص المحرم الميت بعد الطواف رواية تدل على وجوب تغسيله بالكافور ومن ثمة استشكل في ذلك صاحب الحدائق (قده) حيث قال: (والمسألة محل توقف) وإن مال إلى الجواز بقوله: (وأن كان ما اختاره في النهاية لا يخلو عن قرب).
والذي ينبغي أن يقال: إن المتفاهم عرفا من الأخبار الواردة في المقام أن تحريم تغسيل المحرم الميت بالكافور إنما هو من جهة احرامه قبل الموت، وإلا فالموت لا خصوصية له في التحريم قطعا، فالشارع قد أجرى عليه أحكام الاحرام بعد الموت كما كانت تجري عليه قبل الموت.
بلا فرق في ذلك بين الاحرام في الحج للتمتع أو القران أو المفرد ولا بين العمرة المفردة أو عمرة التمتع. وهذا مما لا إشكال فيه.
وإنما الكلام في الاستثناء من الاستثناء وهو ما يأتي في المسألة الآتية:
الاستثناء من الاستثناء:
(1) ذكره جمع كثير، والكلام في مدركه لأن مقتضى اطلاق الروايات عدم الفرق في المحرم بين أن يموت قبل الطواف أو بعده، ولم يرد في خصوص المحرم الميت بعد الطواف رواية تدل على وجوب تغسيله بالكافور ومن ثمة استشكل في ذلك صاحب الحدائق (قده) حيث قال: (والمسألة محل توقف) وإن مال إلى الجواز بقوله: (وأن كان ما اختاره في النهاية لا يخلو عن قرب).
والذي ينبغي أن يقال: إن المتفاهم عرفا من الأخبار الواردة في المقام أن تحريم تغسيل المحرم الميت بالكافور إنما هو من جهة احرامه قبل الموت، وإلا فالموت لا خصوصية له في التحريم قطعا، فالشارع قد أجرى عليه أحكام الاحرام بعد الموت كما كانت تجري عليه قبل الموت.