____________________
هذا إذا لم يكن اختيار المتعارف وعدم التكفين بالأفضل هتكا وإلا فيجب اخراج، الأفضل كما لو كان من الأشراف أو العلماء ونحوهم وذلك لأنه هو الجواب اخراجه من الزكاة على تقدير عدم المال للميت، فإذا كان له مال لا بد من اخراج ذلك من أصل تركته هذا كله في القسم الثاني من المستحبات.
وأما القسم الأول من المستحبات وهو ما كان له وجود مستقل فمن الظاهر أن الأمر بالكفن لا يشمله لخروجه عن الكفن اللهم إلا أن يكون تركه هتكا للميت فيجب حينئذ ويخرج من أصل التركة لوجهين:
(أحدهما): ما مر من سكوت الأخبار الآمرة به عن تعيين ما يخرج منه فيدور الأمر بين أن يخرج من مال المسلمين وبين أن يخرج من ماله وذلك لفرض لزومه وأنه لا بد منه لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، والأول ليس بلازم - كما مر - فيتعين اخراجه من التركة.
و (ثانيهما): موثقة الفضل المتقدمة الدالة على أن مثل ذلك المستحب يخرج من الزكاة إذا لم يكن للميت مال لأنه اللائق بشأنه، وإذا كان له مال لا بد من اخراجه من ماله.
إذا كانت التركة متعلقة لحق الغير (1) الأقوال في المسألة متعددة من تقديم الكفن على تلك الحقوق
وأما القسم الأول من المستحبات وهو ما كان له وجود مستقل فمن الظاهر أن الأمر بالكفن لا يشمله لخروجه عن الكفن اللهم إلا أن يكون تركه هتكا للميت فيجب حينئذ ويخرج من أصل التركة لوجهين:
(أحدهما): ما مر من سكوت الأخبار الآمرة به عن تعيين ما يخرج منه فيدور الأمر بين أن يخرج من مال المسلمين وبين أن يخرج من ماله وذلك لفرض لزومه وأنه لا بد منه لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، والأول ليس بلازم - كما مر - فيتعين اخراجه من التركة.
و (ثانيهما): موثقة الفضل المتقدمة الدالة على أن مثل ذلك المستحب يخرج من الزكاة إذا لم يكن للميت مال لأنه اللائق بشأنه، وإذا كان له مال لا بد من اخراجه من ماله.
إذا كانت التركة متعلقة لحق الغير (1) الأقوال في المسألة متعددة من تقديم الكفن على تلك الحقوق