(فصل: في مستحبات الكفن).
وهي أمور: - (أحدها): العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره: الأيمن على الأيسر.
والأيسر على الأيمن من الصدر.
(الثاني): المقنعة للمرأة بدل العمامة، ويكفي فيهما أيضا المسمى.
(الثالث): لفافة لثدييها ليشدان بها إلى ظهرها.
(الرابع) خرقة: يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة.
(الخامس): خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا، وعرضها شبرا أو أزيد، لتشد من الحقوين ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
(السادس): لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة والأولى كونها بردا يمانيا، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا