____________________
مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أياما حتى تغير جراحته غسل) (1) إلا أنها ضعيفة بالحسين بن علوان ولم يعمل الأصحاب بمضمونها.
المستثنى الثاني: من وجب قتله:
(1) سقوط الغسل عن المرجوم والمقتص منه من المسائل المتسالم عليها بين الأصحاب ولم ينقل فيها خلاف من أحد فيما نعلمه، وإنما الكلام في مدرك هذا الحكم المتسالم عليه.
وقد استدل عليه بما رواه الكليني والشيخ (قدهما) عن مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع) قال: (المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه) (2).
وقد ورد ذلك في رواية أخرى مرسلة:
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه لا مناص من العمل على طبقها والأصحاب قد عملوا بها يقينا.
المستثنى الثاني: من وجب قتله:
(1) سقوط الغسل عن المرجوم والمقتص منه من المسائل المتسالم عليها بين الأصحاب ولم ينقل فيها خلاف من أحد فيما نعلمه، وإنما الكلام في مدرك هذا الحكم المتسالم عليه.
وقد استدل عليه بما رواه الكليني والشيخ (قدهما) عن مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع) قال: (المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه) (2).
وقد ورد ذلك في رواية أخرى مرسلة:
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه لا مناص من العمل على طبقها والأصحاب قد عملوا بها يقينا.