____________________
تغسيل الميت من وراء الثياب:
(1) لا اشكال في جواز تغسيل الميت مجردا أو من وراء الثياب وإنما الكلام في أن المستحب هو التغسيل مجردا والتغسيل من وراء الثوب أمر جائز كما ذهب إليه المشهور، أو أن المستحب هو التغسيل من وراء الثياب والتغسيل مجردا جائز كما التزم به جماعة، أو أنه لا هذا ولا ذاك بل يتخير بين الأمرين كما عن المحقق الثاني؟
ومنشأ الخلاف بينهم في المسألة أنه ورد في رواية يونس المتقدمة الأمر بالتغسيل مجردا حيث قال: (فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص وأجمع قميصه على عورته) (1).
وورد في جملة من الصحاح الأمر بتغسيله من فوق الثياب.
منها: صحيحة يعقوب بن يقطين (ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه) (2).
ومنها: صحيحة ابن مسكان (3) وصحيحة سليمان بن خالد (4)،
(1) لا اشكال في جواز تغسيل الميت مجردا أو من وراء الثياب وإنما الكلام في أن المستحب هو التغسيل مجردا والتغسيل من وراء الثوب أمر جائز كما ذهب إليه المشهور، أو أن المستحب هو التغسيل من وراء الثياب والتغسيل مجردا جائز كما التزم به جماعة، أو أنه لا هذا ولا ذاك بل يتخير بين الأمرين كما عن المحقق الثاني؟
ومنشأ الخلاف بينهم في المسألة أنه ورد في رواية يونس المتقدمة الأمر بالتغسيل مجردا حيث قال: (فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص وأجمع قميصه على عورته) (1).
وورد في جملة من الصحاح الأمر بتغسيله من فوق الثياب.
منها: صحيحة يعقوب بن يقطين (ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه) (2).
ومنها: صحيحة ابن مسكان (3) وصحيحة سليمان بن خالد (4)،