____________________
هو اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت مطلقا حتى في حق المحارم.
وإنما لا تعتبر المماثلة في المحارم عند الاضطرار وفقد المماثل.
اشتراط تغسيل المحارم بكونه من وراء الثياب:
(1) هل يعتبر في تغسيل المحارم أن يكون الغسل من وراء الثياب أو يجوز تغسيل الميت مجردا؟
المعروف هو الأول وذهب جماعة إلى الثاني وأن المحرم يجوز له أن يغسل محارمه ولو مجردا وإنما لا يجوز له أن ينظر إلى عورته لأن المحرم يحرم عليه النظر إلى عورة محارمه وهذا هو الأظهر.
وذلك لأن الأخبار الواردة في المقام وإن اشتملت على أنه لا تخلع ثوبه ويصيب عليه الماء صبا أو من وراء الثياب وغير ذلك من التعابير، إلا أنها لا تدل على أن الغسل من وراء الثياب واجب مولوي تعبدي.
بل إنما يستفاد منها عرفا أنه من جهة حرمة النظر إلى بدن الميت والأمر به ارشاد إلى التخلص من الحرام.
ويدل على ذلك ما ورد في صحيحة منصور المتقدمة من الأمر بالقاء الخرقة على عورتها لأنه إنما يصح فيما إذا كان بدن الميت عاريا وإلا فمع القميص أو الدرع على بدنه لا معنى للأمر به.
وبهذا يظهر أن التغسيل مجردا لا محذور فيه وإنما المحرم النظر
وإنما لا تعتبر المماثلة في المحارم عند الاضطرار وفقد المماثل.
اشتراط تغسيل المحارم بكونه من وراء الثياب:
(1) هل يعتبر في تغسيل المحارم أن يكون الغسل من وراء الثياب أو يجوز تغسيل الميت مجردا؟
المعروف هو الأول وذهب جماعة إلى الثاني وأن المحرم يجوز له أن يغسل محارمه ولو مجردا وإنما لا يجوز له أن ينظر إلى عورته لأن المحرم يحرم عليه النظر إلى عورة محارمه وهذا هو الأظهر.
وذلك لأن الأخبار الواردة في المقام وإن اشتملت على أنه لا تخلع ثوبه ويصيب عليه الماء صبا أو من وراء الثياب وغير ذلك من التعابير، إلا أنها لا تدل على أن الغسل من وراء الثياب واجب مولوي تعبدي.
بل إنما يستفاد منها عرفا أنه من جهة حرمة النظر إلى بدن الميت والأمر به ارشاد إلى التخلص من الحرام.
ويدل على ذلك ما ورد في صحيحة منصور المتقدمة من الأمر بالقاء الخرقة على عورتها لأنه إنما يصح فيما إذا كان بدن الميت عاريا وإلا فمع القميص أو الدرع على بدنه لا معنى للأمر به.
وبهذا يظهر أن التغسيل مجردا لا محذور فيه وإنما المحرم النظر