(مسألة 2): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة (3)
____________________
الروايات المعتبرة (1).
(1) تكلمنا على هذه المسألة سابقا وقلنا أن التحلل من احرام العمرة يتحقق بالتقصير ومن احرام الحج بالسعي وهو قبل ذلك محرم سواء مات حال الطواف أم قبله.
فاللازم أن يقال: إنه لا يجوز تحنيطه قبل إتيانه بالسعي لا الطواف لما دل على أن من مات محرما لا يجوز قرب الطيب منه، والكافور من الطيب.
(2) أي: عدة الوفاة لأن المتوفى عنها زوجها وإن كان يحرم عليها استعمال الطيب إلا أنه يختص بحال الحياة ويرتفع بموتها.
عدم اعتبار قصد القربة في التحنيط:
(3) لأن اعتبار قصد التقرب في العمل يحتاج إلى دليل ولم يقم دليل على اعتباره في الحنوط ولا يقاس ذلك بالتغسيل والصلاة على الميت لدلالة الدليل فيهما على اعتبار قصد القربة في الواجب دون المقام.
(1) تكلمنا على هذه المسألة سابقا وقلنا أن التحلل من احرام العمرة يتحقق بالتقصير ومن احرام الحج بالسعي وهو قبل ذلك محرم سواء مات حال الطواف أم قبله.
فاللازم أن يقال: إنه لا يجوز تحنيطه قبل إتيانه بالسعي لا الطواف لما دل على أن من مات محرما لا يجوز قرب الطيب منه، والكافور من الطيب.
(2) أي: عدة الوفاة لأن المتوفى عنها زوجها وإن كان يحرم عليها استعمال الطيب إلا أنه يختص بحال الحياة ويرتفع بموتها.
عدم اعتبار قصد القربة في التحنيط:
(3) لأن اعتبار قصد التقرب في العمل يحتاج إلى دليل ولم يقم دليل على اعتباره في الحنوط ولا يقاس ذلك بالتغسيل والصلاة على الميت لدلالة الدليل فيهما على اعتبار قصد القربة في الواجب دون المقام.