____________________
تغسيل الخنثى المشكل:
(1) إذا كان عمر الخنثى المشكل غير زائد عن ثلاث سنين فلا كلام في جواز تغسيل كل من الرجال والنساء لها لما تقدم من أن الصبية يجوز للرجل أن يغسلها إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين.
وكذا الصبي يجوز للمرأة أن تغسله إذا لم يتجاوز عمره عن ثلاث سنوات فلا تعتبر المماثلة بين الغاسل والميت إذا لم يتجاوز عمره عن ثلاث سنين.
وأما إذا كان عمر الخنثى زائدا عن الثلاث فإن كانت لها أمة فتغسلها أمتها بناءا على أن الأمة يجوز لها أن تغسل مولاها.
وأما إذا لم تكن لها أمة أو كانت ولكن لم نجوز تغسيلها لمولاها فيقع الكلام في أن الوظيفة ماذا حينئذ؟
فهل يجوز لكل من الرجال والنساء أن تغسل الخنثى ولا تعتبر المماثلة وقتئذ، أو لا يجب تغسيل الخنثى على المكلفين ولا بد من دفنها من غير غسل.
قد يقال: بجواز تغسيل كل من الرجال والنساء لها بدعوى أن أدلة اعتبار المماثلة منصرفة إلى صورة حرمة نظر الغاسل إلى الميت ففي موارد جواز النظر إليه لا مقتضي لاشتراط المماثلة بوجه.
(1) إذا كان عمر الخنثى المشكل غير زائد عن ثلاث سنين فلا كلام في جواز تغسيل كل من الرجال والنساء لها لما تقدم من أن الصبية يجوز للرجل أن يغسلها إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين.
وكذا الصبي يجوز للمرأة أن تغسله إذا لم يتجاوز عمره عن ثلاث سنوات فلا تعتبر المماثلة بين الغاسل والميت إذا لم يتجاوز عمره عن ثلاث سنين.
وأما إذا كان عمر الخنثى زائدا عن الثلاث فإن كانت لها أمة فتغسلها أمتها بناءا على أن الأمة يجوز لها أن تغسل مولاها.
وأما إذا لم تكن لها أمة أو كانت ولكن لم نجوز تغسيلها لمولاها فيقع الكلام في أن الوظيفة ماذا حينئذ؟
فهل يجوز لكل من الرجال والنساء أن تغسل الخنثى ولا تعتبر المماثلة وقتئذ، أو لا يجب تغسيل الخنثى على المكلفين ولا بد من دفنها من غير غسل.
قد يقال: بجواز تغسيل كل من الرجال والنساء لها بدعوى أن أدلة اعتبار المماثلة منصرفة إلى صورة حرمة نظر الغاسل إلى الميت ففي موارد جواز النظر إليه لا مقتضي لاشتراط المماثلة بوجه.