____________________
بقي هناك شئ:
وهو أن حسنة أو موثقة ابن سنان المتقدمة اشتملت على الأمر بلف الخرقة على يدها فهل هذا واجب معتبر في صحة تغسيل المحارم أو غير معتبر في صحته؟
الظاهر عدم اعتباره في التغسيل وذلك لأن كون اللف واجبا تعبديا أمر لا نحتمله وليس ذلك إلا من جهة التحفظ عن وقوع النظر على بدن الميت أو مسه.
إلا أنه لما لم يكن محرما على المحرم لجواز أن يمعن بدنه وينظر إليه فلا مناص من أن يكون ارشادا إلى التحفظ عن مس عورة الميت من القبل والدبر لأنه محرم عليه فلا يكون شرطا معتبرا في صحة التغسيل.
فكما أن الأمر بالتغسيل من وراء الثياب ارشاد إلى عدم جواز النظر إلى بدن الميت كذلك الأمر بلف الخرقة على يدها ارشاد إلى عدم جواز مس عورتي الميت.
من الموارد المستثناة: المولى والأمة:
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين.
وهو أن حسنة أو موثقة ابن سنان المتقدمة اشتملت على الأمر بلف الخرقة على يدها فهل هذا واجب معتبر في صحة تغسيل المحارم أو غير معتبر في صحته؟
الظاهر عدم اعتباره في التغسيل وذلك لأن كون اللف واجبا تعبديا أمر لا نحتمله وليس ذلك إلا من جهة التحفظ عن وقوع النظر على بدن الميت أو مسه.
إلا أنه لما لم يكن محرما على المحرم لجواز أن يمعن بدنه وينظر إليه فلا مناص من أن يكون ارشادا إلى التحفظ عن مس عورة الميت من القبل والدبر لأنه محرم عليه فلا يكون شرطا معتبرا في صحة التغسيل.
فكما أن الأمر بالتغسيل من وراء الثياب ارشاد إلى عدم جواز النظر إلى بدن الميت كذلك الأمر بلف الخرقة على يدها ارشاد إلى عدم جواز مس عورتي الميت.
من الموارد المستثناة: المولى والأمة:
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين.