____________________
بأجمعها، كما ذكر اعتبار كون كل منها ساترا - أي بحيث لا يرى جسد الميت تحته - أما وجه اعتبار كون المجموع ساترا فيكفينا في ذلك صحيحة محمد بن مسلم وزرارة على رواية الكليني وصحيحة زرارة على رواية الشيخ عن أبي جعفر (ع): (إنما الكفن المفروض ثلاث أثواب أو ثوب تام (وثوب) (أو باسقاط: وثوب) لا أقل منه يواري فيه جسده) (1) فاعتبار الستر والمواراة في مجموع الكفن مما لا مفر عنه.
وأما وجه اعتبار كون كل قطعة من القطعات ساترة فلما قدمناه من أن الواجب انحلالي وكل من المئزر والقميص والأزار كفن واجب باستقلاله وقد أخذ في مفهوم الكفن الستر والمواراة فيقال:
كفن الخبزة في الملة - أي الرماد الحار - واراها بها (وهو نوع من طبخ الخبز) وكفن الجمر بالرماد أي غطاه به، ومعه يعتبر أن يكون كل من المئزر والقميص والأزار ساترا ومواريا للجسد.
(1) إذ لا يعتبر في الكفن أن يكون ساترا بنفسه فلو كان ستره من جهة النشاء كفى في الامتثال.
واحتمال أن الستر حينئذ بالنشاء لا بالكفن مندفع بأن النشاء ليس له وجود مستقل غير وجود الكفن ليستند الستر إليه، وإنما يستند الستر إلى الكفن المشتمل على النشاء.
وأما وجه اعتبار كون كل قطعة من القطعات ساترة فلما قدمناه من أن الواجب انحلالي وكل من المئزر والقميص والأزار كفن واجب باستقلاله وقد أخذ في مفهوم الكفن الستر والمواراة فيقال:
كفن الخبزة في الملة - أي الرماد الحار - واراها بها (وهو نوع من طبخ الخبز) وكفن الجمر بالرماد أي غطاه به، ومعه يعتبر أن يكون كل من المئزر والقميص والأزار ساترا ومواريا للجسد.
(1) إذ لا يعتبر في الكفن أن يكون ساترا بنفسه فلو كان ستره من جهة النشاء كفى في الامتثال.
واحتمال أن الستر حينئذ بالنشاء لا بالكفن مندفع بأن النشاء ليس له وجود مستقل غير وجود الكفن ليستند الستر إليه، وإنما يستند الستر إلى الكفن المشتمل على النشاء.