(مسألة 4): إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى (1) لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا.
____________________
إذا لم يكن ولي أو لم يمكن الوصول إليه:
(1) قد عرفت أن هذا مما لا يمكن المساعدة عليه.
ثم إنه لو بنينا على مراتب الأولياء على النحو الذي التزم به المشهور وذكره الماتن (قده) وفرضنا تمامية الأخبار المتقدمة سندا ولم يكن للميت وارث أو كان ولم يمكن الوصول إليه هل ينتقل الأمر إلى الإمام (ع) وعلى تقدير عدم الوصول إليه هل تثبت الولاية للحاكم الشرعي وعلى تقدير عدمه لعدول المؤمنين.
أولا ولاية للحاكم فضلا عن عدول المؤمنين فتسقط الولاية حينئذ ويجوز التصدي لها من غير استئذان من الحاكم أو غيره؟
المعروف هو الأول والصحيح هو الثاني وذلك.
لأن المستند في الحكم بثبوت الولاية للحاكم إن كان هو الأخبار الدالة على ثبوت الولاية للفقيه والحاكم في زمان الغيبة وأنه القائم مقام الإمام (ع) في جميع الأمور الراجعة إلى الإمام (ع) على تقدير وجوده والتمكن من الوصول إليه وأن الأمور بيد العلماء الأمناء بالله وأنه لا بد من الرجوع إليهم في الحوادث الواقعة.
(1) قد عرفت أن هذا مما لا يمكن المساعدة عليه.
ثم إنه لو بنينا على مراتب الأولياء على النحو الذي التزم به المشهور وذكره الماتن (قده) وفرضنا تمامية الأخبار المتقدمة سندا ولم يكن للميت وارث أو كان ولم يمكن الوصول إليه هل ينتقل الأمر إلى الإمام (ع) وعلى تقدير عدم الوصول إليه هل تثبت الولاية للحاكم الشرعي وعلى تقدير عدمه لعدول المؤمنين.
أولا ولاية للحاكم فضلا عن عدول المؤمنين فتسقط الولاية حينئذ ويجوز التصدي لها من غير استئذان من الحاكم أو غيره؟
المعروف هو الأول والصحيح هو الثاني وذلك.
لأن المستند في الحكم بثبوت الولاية للحاكم إن كان هو الأخبار الدالة على ثبوت الولاية للفقيه والحاكم في زمان الغيبة وأنه القائم مقام الإمام (ع) في جميع الأمور الراجعة إلى الإمام (ع) على تقدير وجوده والتمكن من الوصول إليه وأن الأمور بيد العلماء الأمناء بالله وأنه لا بد من الرجوع إليهم في الحوادث الواقعة.