____________________
وجوب التكفين بثلاث قطعات (1) هذا هو المعروف بين الأصحاب وقد نسب الخلاف فيها إلى سلار حيث ذهب إلى كفاية قطعة واحدة.
ويدل على ما ذهب إليه المشهور جملة من النصوص الدالة على أن الكفن ثلاث قطعات ولا دليل على ما ذهب إليه سلار إلا ما نقله الشيخ في تهذيبه عن زرارة (إنما الكفن المفروض ثلاث أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة.
وظاهرها التخيير بين الأقل والأكثر فإن واحدا من الثلاثة لا بد أن يكون تاما شاملا لجميع جسد الميت فيكون معنى الرواية أن الواجب في الكفن ثلاثة قطعات إحداها شاملة لجميع جسده أو ثوب واحد شامل لتمام جسده. والتخيير بين الأقل والأكثر غير معقول نعم.
لو بنى القائل بوجوب قطعة واحدة على كفاية القطعات الثلاث بأن تلف كل قطعة على قطعة من الميت كان للتخيير وجها في الرواية فإنه يرجع إلى التخيير بين أن يكفن الميت بقطعة واحدة تشمل جميع جسد الميت وبين التكفين بالقطع المتعددة بأن يكفن كل قطعة منه بقطعة من الثوب إلا أن القائل بعدم وجوب التعدد لا يرى جواز التكفين بالقطع المتعددة بدلا عن القطعة التامة.
على أن الرواية معارضة برواية الكليني التي عطفت (ثوب تام)
ويدل على ما ذهب إليه المشهور جملة من النصوص الدالة على أن الكفن ثلاث قطعات ولا دليل على ما ذهب إليه سلار إلا ما نقله الشيخ في تهذيبه عن زرارة (إنما الكفن المفروض ثلاث أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة.
وظاهرها التخيير بين الأقل والأكثر فإن واحدا من الثلاثة لا بد أن يكون تاما شاملا لجميع جسد الميت فيكون معنى الرواية أن الواجب في الكفن ثلاثة قطعات إحداها شاملة لجميع جسده أو ثوب واحد شامل لتمام جسده. والتخيير بين الأقل والأكثر غير معقول نعم.
لو بنى القائل بوجوب قطعة واحدة على كفاية القطعات الثلاث بأن تلف كل قطعة على قطعة من الميت كان للتخيير وجها في الرواية فإنه يرجع إلى التخيير بين أن يكفن الميت بقطعة واحدة تشمل جميع جسد الميت وبين التكفين بالقطع المتعددة بأن يكفن كل قطعة منه بقطعة من الثوب إلا أن القائل بعدم وجوب التعدد لا يرى جواز التكفين بالقطع المتعددة بدلا عن القطعة التامة.
على أن الرواية معارضة برواية الكليني التي عطفت (ثوب تام)