____________________
بضميمة أن ثوبي الاحرام يعتبر فيهما أن يكونا مما يجوز فيه الصلاة.
والاجماع المستدل به هو اجماع منقول لا يمكن الاعتماد عليه مع الاطمئنان - ولا أقل من الظن - بعدم تحقق اجماع في المسألة.
والرواية تقدم ضعفها وأنها معارضة بما دل على أن المحرم إذا مات فهو كالمحل.
على أن كون ثوبي الاحرام مما يجوز فيه الصلاة مبني على الاحتياط ولم يقم دليل قطعي على اعتباره.
إذن فالحكم في المسألة يبتني على الاحتياط ولو لأجل الخروج عن مخالفة الاجماع المدعى.
ومما ذكرناه في المذهب وغير المأكول اللحم يظهر الحال في التكفين بأجزاء الميتة الطاهرة كجلد السمك الكبير فإنه لا دليل على عدم جوازه، إذ لم يثبت اعتبار أن يكون الكفن مما يجوز فيه الصلاة حتى يمنع عن جلد الميتة الطاهرة لعدم جواز الصلاة فيها.
فالحكم فيها كالمذهب وأجزاء ما لا يؤكل لحمه مبني على الاحتياط.
الأحوط في كلام الماتن (قده) (1) لما عن بعضهم من أن الجلد لا يصدق عليه الثوب، ويعتبر
والاجماع المستدل به هو اجماع منقول لا يمكن الاعتماد عليه مع الاطمئنان - ولا أقل من الظن - بعدم تحقق اجماع في المسألة.
والرواية تقدم ضعفها وأنها معارضة بما دل على أن المحرم إذا مات فهو كالمحل.
على أن كون ثوبي الاحرام مما يجوز فيه الصلاة مبني على الاحتياط ولم يقم دليل قطعي على اعتباره.
إذن فالحكم في المسألة يبتني على الاحتياط ولو لأجل الخروج عن مخالفة الاجماع المدعى.
ومما ذكرناه في المذهب وغير المأكول اللحم يظهر الحال في التكفين بأجزاء الميتة الطاهرة كجلد السمك الكبير فإنه لا دليل على عدم جوازه، إذ لم يثبت اعتبار أن يكون الكفن مما يجوز فيه الصلاة حتى يمنع عن جلد الميتة الطاهرة لعدم جواز الصلاة فيها.
فالحكم فيها كالمذهب وأجزاء ما لا يؤكل لحمه مبني على الاحتياط.
الأحوط في كلام الماتن (قده) (1) لما عن بعضهم من أن الجلد لا يصدق عليه الثوب، ويعتبر