____________________
(فصل: في الحنوط) (1) الحنوط كالوقود والسحور بمعنى ما يحنط به، والتحنيط في اللغة بمعنى استعمال ما يمنع عن الفساد كافورا كان أم غيره، وأما بحسب الاصطلاح عند الفقهاء فهو استعمال الكافور وحسب وذلك لأن الروايات فسرته بذلك.
والكلام في ذلك يقع في جهات:
(الأولى): في وجوب التحنيط: لا اشكال في كونه من الواجبات لدلالة الأخبار (1) المعتبرة عليه، نعم نسب التوقف في وجوبه إلى الأردبيلي (قده) ولم نلاحظ كلامه وإلى المراسم.
إلا أن النسبة إلى المراسم في غير محلها لأنه ذكر أولا واجبات التجهيز ثم تعرض لأقسام الميت من الصغير والكبير وغيرهما ثم تعرض
والكلام في ذلك يقع في جهات:
(الأولى): في وجوب التحنيط: لا اشكال في كونه من الواجبات لدلالة الأخبار (1) المعتبرة عليه، نعم نسب التوقف في وجوبه إلى الأردبيلي (قده) ولم نلاحظ كلامه وإلى المراسم.
إلا أن النسبة إلى المراسم في غير محلها لأنه ذكر أولا واجبات التجهيز ثم تعرض لأقسام الميت من الصغير والكبير وغيرهما ثم تعرض