____________________
تعذرت وجب التيمم بدلا عنها، وحيث أن الأثر واحد فلا يجب بدلا عنها إلا تيمم واحد.
وعن العلامة والمحقق الثاني (قدهما) وجوب ثلاثة تيممات لتعدد الواجب وهذا هو الصحيح.
وذلك لأن ما ذكره المشهور من وجوب تيمم واحد نظرا إلى وحدة الأثر منتقض بما إذا وجب على المكلف ضم الوضوء إلى الغسل - كما في غير غسل الجنابة - أو ضم الغسل إلى الوضوء - كما في الاستحاضة المتوسطة - فإن الأثر المترتب عليهما شئ واحد وهو حصول الطهارة للمكلف إلا أنه إذا تعذر على المكلف وجب عليه تيممان بدلا عن الجميع.
فإن المشهور لا يلتزم بذلك في مثله بل يلتزمون بوجوب التيمم بدلا عن الغسل تارة وبدلا عن الوضوء تارة أخرى، كما إنه إذا وجد ماء بمقدار أحدهما يأتي به ويتيمم بدلا عن الآخر.
وحل ذلك: أن الأثر المترتب عليهما وإن كان واحدا كما ذكر المشهور، إلا أن كلا من الغسل والوضوء مأمور به في نفسه وقد استفدنا من أدلة البدلية أن التيمم بدل عن الغسل والوضوء فمع تعذرهما تنتهي النوبة إلى بدلهما فتيمم بدل عن الغسل وتيمم آخر بدل عن الوضوء.
والأمر في المقام كذلك لأن الواجب متعدد وهو كل واحد من
وعن العلامة والمحقق الثاني (قدهما) وجوب ثلاثة تيممات لتعدد الواجب وهذا هو الصحيح.
وذلك لأن ما ذكره المشهور من وجوب تيمم واحد نظرا إلى وحدة الأثر منتقض بما إذا وجب على المكلف ضم الوضوء إلى الغسل - كما في غير غسل الجنابة - أو ضم الغسل إلى الوضوء - كما في الاستحاضة المتوسطة - فإن الأثر المترتب عليهما شئ واحد وهو حصول الطهارة للمكلف إلا أنه إذا تعذر على المكلف وجب عليه تيممان بدلا عن الجميع.
فإن المشهور لا يلتزم بذلك في مثله بل يلتزمون بوجوب التيمم بدلا عن الغسل تارة وبدلا عن الوضوء تارة أخرى، كما إنه إذا وجد ماء بمقدار أحدهما يأتي به ويتيمم بدلا عن الآخر.
وحل ذلك: أن الأثر المترتب عليهما وإن كان واحدا كما ذكر المشهور، إلا أن كلا من الغسل والوضوء مأمور به في نفسه وقد استفدنا من أدلة البدلية أن التيمم بدل عن الغسل والوضوء فمع تعذرهما تنتهي النوبة إلى بدلهما فتيمم بدل عن الغسل وتيمم آخر بدل عن الوضوء.
والأمر في المقام كذلك لأن الواجب متعدد وهو كل واحد من