____________________
- أعني الخنثى إذا ماتت -.
فلا يرد عليه أنه لا أخبار ولا اجماع في المسألة، إذ أن مقصوده الأخبار والاجماع في كبرى الأمر المشتبه وإنما يدعي تطبيقها على المقام.
نعم: لا يمكن المساعدة على دعوى التطبيق بوجه وذلك لأن القرعة إنما هي للأمور التي لم يعلم حكمها بحسب الواقع أو الظاهر فلا يتأتي في قبال العلم الاجمالي بحرمة النظر أو وجوب التغسيل في المقام لأنه من العلم الاجمالي المتعلق بحكم الزامي مردد بين التعلق بالنظر أو التغسيل.
وهو يقتضي الاحتياط في الطرفين ويوجب التغسيل على كل من الرجال والنساء فكيف يكون المقام من الأمر المشتبه؟.
فإن حال المقام حال بقية موارد العلم الاجمالي كالعلم بوجوب القصر أو التمام أو بوجوب الظهر أو الجمعة أو غيرهما فهل تحتمل القرعة في تلك الموارد حتى يحتمل في المقام.
نعم: وردت القرعة في بعض موارد العلم الاجمالي مثل الشاة الموطوءة التي وطأها راعيها فأرسلها في الشياة إلا أن ذلك للنص الخاص لا أن موارد العلم الاجمالي موارد للقرعة.
هل يشترط أن يكون تغسيل الخنثى من وراء الثياب:
(1) بعد البناء على وجوب تغسيل الخنثى على كل من النساء
فلا يرد عليه أنه لا أخبار ولا اجماع في المسألة، إذ أن مقصوده الأخبار والاجماع في كبرى الأمر المشتبه وإنما يدعي تطبيقها على المقام.
نعم: لا يمكن المساعدة على دعوى التطبيق بوجه وذلك لأن القرعة إنما هي للأمور التي لم يعلم حكمها بحسب الواقع أو الظاهر فلا يتأتي في قبال العلم الاجمالي بحرمة النظر أو وجوب التغسيل في المقام لأنه من العلم الاجمالي المتعلق بحكم الزامي مردد بين التعلق بالنظر أو التغسيل.
وهو يقتضي الاحتياط في الطرفين ويوجب التغسيل على كل من الرجال والنساء فكيف يكون المقام من الأمر المشتبه؟.
فإن حال المقام حال بقية موارد العلم الاجمالي كالعلم بوجوب القصر أو التمام أو بوجوب الظهر أو الجمعة أو غيرهما فهل تحتمل القرعة في تلك الموارد حتى يحتمل في المقام.
نعم: وردت القرعة في بعض موارد العلم الاجمالي مثل الشاة الموطوءة التي وطأها راعيها فأرسلها في الشياة إلا أن ذلك للنص الخاص لا أن موارد العلم الاجمالي موارد للقرعة.
هل يشترط أن يكون تغسيل الخنثى من وراء الثياب:
(1) بعد البناء على وجوب تغسيل الخنثى على كل من النساء