____________________
والصحيح هو ما ذكره المشهور وذلك لما تقدم من أن الإزار إنما هو مأخوذ من الأزر الذي هو بمعنى الظهر والأزر الذي بمعنى محل عقد المئزر من الحقوين المحاذي للسرة، فلو كان مما دون السرة لم يصدق عليه الإزار لغة.
وأما من حيث المنتهى فكونه إلى الركبة وإن لم يرد في شئ من الأدلة إلا أن الظاهر يقتضي اعتباره لما تقدم من أن الإزار أخذ في مفهومه التستر والانسان بعد ستر عورتيه يهتم بطبعه بستر ما بين السرة والركبة فترى الجالس عاريا يواظب على التستر فيما بينهما فكان الكشف عما فوق الركبتين ينافي الوقار والأبهة والشرف، والاتزار بهذا المقدار هو المتعارف في مطلق الاتزار وفي خصوص باب الاحرام وكيف كان فما ذكروه (قد هم) لو لم يكن أقوى فهو أحوط.
القطعة الثانية: القميص.
(1) لا خلاف في القميص من حيث المبدأ، فإن القميص إنما يلبس من المنكبين، فلو كان قميص ملبوس مما دونهما لما صدق عليه القميص إلا مجازا، والقميص المعتبر في الأكفان وإن لم يكن قميصا إلا أنه مشابه له فلا كلام في حده وابتدائه من المنكبين.
وأما من حيث المنتهى فكونه إلى الركبة وإن لم يرد في شئ من الأدلة إلا أن الظاهر يقتضي اعتباره لما تقدم من أن الإزار أخذ في مفهومه التستر والانسان بعد ستر عورتيه يهتم بطبعه بستر ما بين السرة والركبة فترى الجالس عاريا يواظب على التستر فيما بينهما فكان الكشف عما فوق الركبتين ينافي الوقار والأبهة والشرف، والاتزار بهذا المقدار هو المتعارف في مطلق الاتزار وفي خصوص باب الاحرام وكيف كان فما ذكروه (قد هم) لو لم يكن أقوى فهو أحوط.
القطعة الثانية: القميص.
(1) لا خلاف في القميص من حيث المبدأ، فإن القميص إنما يلبس من المنكبين، فلو كان قميص ملبوس مما دونهما لما صدق عليه القميص إلا مجازا، والقميص المعتبر في الأكفان وإن لم يكن قميصا إلا أنه مشابه له فلا كلام في حده وابتدائه من المنكبين.