____________________
ميتة وإن طرأت عليه النجاسة العرضية حينئذ.
ولا مانع من العمل بالموثقتين ولو في موردهما لصحة سندهما وصراحة دلالتهما على ذلك.
ونظير المقام تطهير المتنجس بالماء القليل - بناءا على نجاسة الغسالة - فإنه إذا وصل إلى المتنجس يتنجس قبل الانفصال عنه ومع نجاسته يحصل التطهير مع أن طهارة الماء شرط في التطهير به فمنه يظهر أن المانع هو النجاسة بغير التطهير وقبله، وأما النجاسة الحاصلة بنفس التطهير فهي غير مانعة عن التطهير بالماء القليل.
إذن لا اشكال في المسألة والمناقشات في قبال الموثقتين من قبيل الاجتهاد في مقابل النص.
فالصحيح أن المماثل إذا انحصر في أهل الكتاب لا يدفن من غير غسل وإنما يغسله الكتابي المماثل له.
اغتسال الكتابي قبل إن يغسل المسلم:
(1) الظاهر أن الأصحاب حملوا ذلك على الغسل المتعارف - أعني غسل الرأس ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر - وكأن هذا أحد الأغسال الواجبة في الشرع وهو الغسل لتغسيل الميت.
ولا مانع من العمل بالموثقتين ولو في موردهما لصحة سندهما وصراحة دلالتهما على ذلك.
ونظير المقام تطهير المتنجس بالماء القليل - بناءا على نجاسة الغسالة - فإنه إذا وصل إلى المتنجس يتنجس قبل الانفصال عنه ومع نجاسته يحصل التطهير مع أن طهارة الماء شرط في التطهير به فمنه يظهر أن المانع هو النجاسة بغير التطهير وقبله، وأما النجاسة الحاصلة بنفس التطهير فهي غير مانعة عن التطهير بالماء القليل.
إذن لا اشكال في المسألة والمناقشات في قبال الموثقتين من قبيل الاجتهاد في مقابل النص.
فالصحيح أن المماثل إذا انحصر في أهل الكتاب لا يدفن من غير غسل وإنما يغسله الكتابي المماثل له.
اغتسال الكتابي قبل إن يغسل المسلم:
(1) الظاهر أن الأصحاب حملوا ذلك على الغسل المتعارف - أعني غسل الرأس ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر - وكأن هذا أحد الأغسال الواجبة في الشرع وهو الغسل لتغسيل الميت.