____________________
الحكم على عنوان الزوجية.
ودعوى انصرافها إلى الدائمة مما لا وجه له لأن الزوجية في الشريعة المقدسة قسمان: دائم ومنقطع، فمع الاطلاق في لسان الدليل وعدم التقييد بأحدهما لا بد من تعميم الحكم لكل منهما.
تعميم الحكم للمطلقة الرجعية (1) وقع الكلام - بعد ثبوت جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه - في أن هذا يختص بما إذا كانت العلقة الزوجية باقية بحالها - كما إذا كان قبل الطلاق - أو يعم ما إذا كان بعد الطلاق وفي زمان العدة ما دامت لم تنقض؟
أما إذا كان الطلاق بائنا فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز تغسيل كل منهما الآخر لاعتبار المماثلة بين الغاسل والميت وإنما أخرجنا عنه في خصوص الزوج والزوجة وهما ليسا بزوج وزوجة في عدة الطلاق البائن بل كل منهما أجنبي عن الآخر وهذا ظاهر.
وأما إذا كان الطلاق عديا فالمشهور أن المرأة في العدة الرجعية يجوز لها أن تغسل زوجها وبالعكس.
وقد استدلوا على ذلك بما هو المعروف بين الأصحاب من أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة وهذا يدل على التنزيل وأن المطلقة
ودعوى انصرافها إلى الدائمة مما لا وجه له لأن الزوجية في الشريعة المقدسة قسمان: دائم ومنقطع، فمع الاطلاق في لسان الدليل وعدم التقييد بأحدهما لا بد من تعميم الحكم لكل منهما.
تعميم الحكم للمطلقة الرجعية (1) وقع الكلام - بعد ثبوت جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه - في أن هذا يختص بما إذا كانت العلقة الزوجية باقية بحالها - كما إذا كان قبل الطلاق - أو يعم ما إذا كان بعد الطلاق وفي زمان العدة ما دامت لم تنقض؟
أما إذا كان الطلاق بائنا فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز تغسيل كل منهما الآخر لاعتبار المماثلة بين الغاسل والميت وإنما أخرجنا عنه في خصوص الزوج والزوجة وهما ليسا بزوج وزوجة في عدة الطلاق البائن بل كل منهما أجنبي عن الآخر وهذا ظاهر.
وأما إذا كان الطلاق عديا فالمشهور أن المرأة في العدة الرجعية يجوز لها أن تغسل زوجها وبالعكس.
وقد استدلوا على ذلك بما هو المعروف بين الأصحاب من أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة وهذا يدل على التنزيل وأن المطلقة