____________________
إذا ارتفع العذر قبل الدفن:
(1) لأن المدرك في وجوب تيمم الميت حينئذ إما رواية زيد الدالة على أن المجدور إذا مات ييمم (1)، ولا يتحقق في موردها ارتفاع العذر بعد التيمم.
وأما المطلقات الدالة على بدلية التيمم أو التراب عن الماء - كما هو الصحيح - وهي إنما تدل على البدلية في صورة فقدان الماء.
ومن الظاهر أن المراد به ليس هو الفقدان آنا ما أو ساعة أو ساعتين، بل المراد به الفقدان في جميع أزمنة الواجب ووقته فإذا يمم الميت ثم وجد الماء أو الخليطان أو أحدهما قبل أن يدفن كشف عن عدم كون التيمم مأمورا به واقعا لعدم تحقق شرطه وإن كان اعتقد فقدانه أو اعتمد على الاستصحاب أو البينة ونحوها إلا أن الأمر الخيالي أو الظاهري لا يجزي عن المأمور به الواقعي بوجه فتجب الإعادة في مفروض الكلام.
(1) لأن المدرك في وجوب تيمم الميت حينئذ إما رواية زيد الدالة على أن المجدور إذا مات ييمم (1)، ولا يتحقق في موردها ارتفاع العذر بعد التيمم.
وأما المطلقات الدالة على بدلية التيمم أو التراب عن الماء - كما هو الصحيح - وهي إنما تدل على البدلية في صورة فقدان الماء.
ومن الظاهر أن المراد به ليس هو الفقدان آنا ما أو ساعة أو ساعتين، بل المراد به الفقدان في جميع أزمنة الواجب ووقته فإذا يمم الميت ثم وجد الماء أو الخليطان أو أحدهما قبل أن يدفن كشف عن عدم كون التيمم مأمورا به واقعا لعدم تحقق شرطه وإن كان اعتقد فقدانه أو اعتمد على الاستصحاب أو البينة ونحوها إلا أن الأمر الخيالي أو الظاهري لا يجزي عن المأمور به الواقعي بوجه فتجب الإعادة في مفروض الكلام.