(مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة (2)،
____________________
نية الغسل من الآمر:
(1) ما ذكره (قده) من أن نية الغسل من الآمر عجيب، وكذا ما ذكره بعد ذلك من أنه لو نوى هو أيضا صح، بمعنى أن النية واجبة بينهما على نحو التخيير.
وذلك لأن الغسل عمل مأمور به للمرجوم والمقتص منه فلا بد أن يتصدى هو لنية فعله لأنه عبادي، ولا معنى لأن يتصدى لنية العبادة غير فاعلها.
سقوط الغسل عزيمة:
(2) للنهي عن تغسيل الشهيد، ولعدم جواز غسل دمه فكأن الله سبحانه شاء أن يلقى الشهيد ربه متلطخا بدمه، وللنص والتسالم
(1) ما ذكره (قده) من أن نية الغسل من الآمر عجيب، وكذا ما ذكره بعد ذلك من أنه لو نوى هو أيضا صح، بمعنى أن النية واجبة بينهما على نحو التخيير.
وذلك لأن الغسل عمل مأمور به للمرجوم والمقتص منه فلا بد أن يتصدى هو لنية فعله لأنه عبادي، ولا معنى لأن يتصدى لنية العبادة غير فاعلها.
سقوط الغسل عزيمة:
(2) للنهي عن تغسيل الشهيد، ولعدم جواز غسل دمه فكأن الله سبحانه شاء أن يلقى الشهيد ربه متلطخا بدمه، وللنص والتسالم